«الخارجية»: موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت ولا يتزعزع    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون بالبطولة التنشيطية للبادل    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    ولي العهد والرئيس الألماني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    محافظ جدة يطلع على جهود جودة الحياة    بعد احتشاد 20 ألفًا في حفل التوقيع… «خوف» تخطف الأضواء بمعرض القاهرة للكتاب    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    بيئة حيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    مجلس الوزراء يشيد باجتماع الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    ترمب: معادن أوكرانية نادرة "ضمانة" المساعدات    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    رؤساء أمريكا وأزمات المراقبة الجوّية    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    الكويت: مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل «الداخلية» و«الدفاع»    تطبيع البشر    بئر بروطة    جدة: القبض على وافد روّج «الشبو»    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرشيد يوجه بالبدء في تطبيق ضوابط فتح وإغلاق المدارس وفق المتغيرات
بناء على موافقة المقام السامي..
نشر في اليوم يوم 31 - 07 - 2002

وجه وزير المعارف د. محمد بن احمد الرشيد جميع ادارات التعليم (بنين وبنات) بمناطق ومحافظات المملكة بالبدء في ضوابط افتتاح المدارس واغلاقها في المدن والقرى والهجر في ضوء ما يستجد من ظروف ومتغيرات، بناء على موافقة المقام السامي بشأن هذه الضوابط، على ان تتم متابعة وتقويم ذلك خلال عامين، ومن ثم تزويد الامانة للجنة العليا لسياسة التعليم بما يراه الميدان من آراء ومقترحات.
وقال امين سياسة التعليم د. ابراهيم بن عبدالرحمن الدريس ان القرار يتضمن ثلاثة ابواب:
الباب الاول: يتم فتح مدارس التعليم العام بنين وبنات في المدن والقرى والهجر وفق ضوابط محددة، لكل فئة من هذه الفئات ، على النحو الآتي:
اولا: في المدن.
تفتتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في احياء المدن في احدى الحالات الآتية:
1 ان يكون مبنى المدرسة القريبة من الحي المقترح فتح مدرسة فيه لا تتوفر فيه الحلول الآتية:
لا تستوعب الفصول مزيدا من الطلاب او الطالبات (ويراعى معدل كثافة عدد الطلاب او الطالبات في كل فصل وهو ثلاثون في المبنى الحكومي وعشرون في المبنى المستأجر).
لايستوعب المبني مزيدا من الفصول الصالحة للدراسة.
لايتوافر في الحي نفسه مبنى اكبر وافضل من المبنى المستأجر.
2 ان يكون الحي المحتاج بعيدا عن المدارس القائمة وتحدد ذلك الجهة التعليمية المختصة.
3 وجود عدد لا يقل عن 120 طالبا او طالبة في الحي المقترح فتح مدرسة فيه وفي الاحياء القريبة منه يمكن التحاقهم بالمدرسة في حالة افتتاحها.
تفتتح المدارس الابتدائية في القرى والهجر في احدى الحالات الآتية:
أ وجود خمسة عشر طفلا تتراوح اعمارهم بين السابعة والتاسعة (اي اكملوا ست سنوات ولم يكملوا التاسعة) بالاضافة الى ضعف هذا العدد دون السادسة ويشترط الا تقل المسافة بين هذه القرية او الهجرة وبين اقرب مدرسة ابتدائية قائمة عن عشرين كيلا بالطرق المعبدة، او خمسة عشر كيلا بالطرق الصحراوية ، او كيلين بالطرق الجبلية الوعرة.
ب اذا وجد في القرية او الهجرة عدد يتراوح بين خمسين وتسعين طالبا في سن القبول اي اكملوا السادسة ولم يكملوا الثانية عشرة من العمر) وكانت المسافة بينه وبين اقرب مدرسة ابتدائية قائمة لا تقل عن خمسة عشر كيلا بطريق معبد، او عشرة اكيال بطريق صحراوي، او كيلا واحدا بالطرق الجبلية الوعرة.
ج اذا زاد عدد الطلاب المقيمين في الموقع على تسعين طالبا فتطبق ضوابط فتح المدارس في المدن.
د القرى والهجر المتجاورة ينظر اليها باعتبارها موقعا واحدا بشرط الا تزيد المسافة بينها على خمسة اكيال، ويحدد موقع المدرسة بالتنسيق بين الجهة التعليمية وامارة المنطقة.
2 تفتح المدارس المتوسطة في القرى والهجر في احدى الحالات الآتية:
أ اذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية خمسين طالبا فاكثر في قرية او هجرة تبعد عن اقرب مدرسة متوسطة مسافة خمسين كيلا فاكثر بالطرق المعبدة، او ثلاثين كيلا فاكثر بالطريق الصحراوي او كيلين بالطرق الجبلية الوعرة.
ب اذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية الموجودة في الموقع سبعين طالبا فأكثر (ستة منهم في الصف السادس) وكانت المسافة بينهما وبين اقرب مدرسة متوسطة قائمة لاتقل عن ثلاثين كيلا بطريق معبد، او خمسة عشر كيلا بطريق صحراوي، او كيلا واحدا بالطرق الجبلية الوعرة.
ج اذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية مائة وعشرين طالبا فأكثر (خمسة عشر منهم في الصف السادس) وكانت المسافة بينها وبين اقرب مدرسة متوسطة قائمة لاتقل عن اثني عشر كيلا بطريق معبد او سبعة اكيال بطريق صحراوي، او كيلا واحدا بالطرق الجبلية الوعرة.
د اذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية في الموقع مائة وثمانين طالبا فاكثر، فتطبق ضوابط فتح المدارس في المدن.
ه في حالة وجود مدارس ابتدائية قريبة من بعضها بمسافات لاتزيد على خمسة وعشرين كيلا في الطرق المعبدة، او عشرين كيلا في الطريق الصحراوية، وكانت اقرب مدرسة متوسطة لا تقل عن ستة وعشرين كيلا بالطريق المعبد، او خمسة عشر كيلا بالطريق الصحراوي، او كيلين بالطرق الجبلية الوعرة تفتح مدرسة متوسطة تلحق باحدى هذه المدارس بشرط الا يقل عدد طلاب هذه المدارس الابتدائية عن ثمانين طالبا (عشرة منهم في الصف السادس) ويحدد الموقع المناسب للمدرسة المتوسطة بالتنسيق بين الجهة التعليمية وامارة المنطقة.
و في حالة وجود مدارس ابتدائية قريبة من بعضها بمسافات لا تزيد على عشرة اكيال، واقرب متوسطة قائمة تبعد عنها بمسافة لا تقل عن عشرة اكيال، وكان مجموع طلاب هذه المدارس الابتدائية مائة وثمانين طالبا فاكثر (عشرون منهم في الصف السادس) تفتح مدرسة متوسطة يحدد موقعها بالتنسيق بين الجهة التعليمية وامارة المنطقة.
تفتح المدارس الثانوية للبنين في احدى الحالات الآتية:
أ اذا بلغ عدد طلاب المدرسة المتوسطة سبعين طالبا فأكثر في اي قرية او هجرة تبعد عن اقرب مدرسة ثانوية بمسافة لاتقل عن سبعين كيلا بالطرق المعبدة او خمسين كيلا بالطرق الصحراوية.
ب اذا بلغ عدد طلاب المدرسة المتوسطة في القرية او الهجرة مائة طالب فأكثر (منهم خمسة وعشرون طالبا في الصف الثالث) وكانت المسافة بينها وبين اقرب مدرسة ثانوية قائمة لاتقل عن عشرين كيلا بالطرق المعبدة، او خمسة عشر كيلا بالطرق الصحراوية، او كيلين بالطرق الجبلية الوعرة.
ج اذا بلغ عدد طلاب المدرسة المتوسطة في القرية او الهجرة مائة وخمسين طالبا (خمسة وثلاثون منهم في الصف الثالث المتوسط) فأكثر، وكانت المسافة بينها وبين اقرب مدرسة ثانوية قائمة لاتقل عن خمسة عشر كيلا في الطرق المعبدة او ثمانية اكيال في الطرق الصحراوية.
د اذا قلت المسافة عما ذكر في الفقرة السابقة وبلغ عدد الطلاب في المرحلة المتوسطة مائتي طالب (اربعون منهم في الصف الثالث المتوسط فتطبق ضوابط فتح المدارس في المدن.
و في حالة وجود مدارس متوسطة قريبة من بعضها بمسافات لا تزيد عن خمسة وعشرين كيلا بالطرق المعبدة، او عشرين كيلا بالطرق الصحراوية، وكانت المسافة لاقرب مدرسة ثانوية قائمة ستة وعشرين كيلا فأكثر، وبلغ عدد طلاب هذه المدارس مائة وعشرين طالبا فأكثر (منهم ثلاثون طالبا في الصف الثالث المتوسط) تفتح مدرسة ثانوية واحدة في احداها ويحدد موقعها بالتنسيق بين الجهة التعليمية وامارة المنطقة.
تفتح المدارس الثانوية للبنات في احدى الحالات الآتية:
أ اذا بلغ عدد طالبات المدرسة المتوسطة خمسين طالبة في قرية او هجرة تبعد عن اقرب مدرسة ثانوية بمسافة لاتقل عن خمسين كيلا بالطرق المعبدة او ثلاثين كيلا بالطرق الصحراوية.
ب اذا بلغ عدد طالبات المدرسة المتوسطة في القرية او الهجرة ثمانين طالبة فأكثر (منهن عشرون طالبة في الصف الثالث) وكانت المسافة بينها وبين اقرب مدرسة ثانوية قائمة لاتقل عن عشرين كيلا بالطرق المعبدة، او خمسة عشر كيلا بالطرق الصحراوية، او كيلين بالطرق الجبلية الوعرة.
ج اذا بلغ عدد طالبات المدرسة المتوسطة في القرية او الهجرة مائة وخمسين طالبة (خمس وعشرون منهن في الصف الثالث المتوسط) فأكثر، وكانت المسافة بينها وبين اقرب مدرسة ثانوية قائمة لا تقل عن خمسة عشر كيلا في الطرق المعبدة او ثمانية اكيال في الطرق الصحراوية.
د اذا قلت المسافة عما ذكر في الفقرة السابقة وبلغ عدد الطالبات في المرحلة المتوسطة مائتي طالبة، فتطبق ضوابط فتح المدارس في المدن.
5 في حالة وجود مدارس متوسطة قريبة من بعضها بمسافات لاتزيد على خمسة وعشرين كيلا بالطرق المعبدة، او عشرين كيلا بالطرق الصحراوية ، وكانت المسافة لاقرب مدرسة ثانوية قائمة خمسة وعشرين كيلا فأكثر، وبلغ عدد طالبات هذه المدارس تسعين طالبة فأكثر (منهن عشرون طالبة في الصف الثالث المتوسط) تفتح مدرسة ثانوية واحدة في احداها ويحدد موقعها بالتنسيق بين الجهة التعليمية وامارة المنطقة.
اما الباب الثاني فاشار الى ضوابط اغلاق المدارس في مراحل التعليم العام وفق ضوابط محددة لكل فئة من هذه الفئات على النحو التالي:
1 المرحلة الابتدائية في احدى الحالات الآتية:
أ اي مدرسة ابتدائية لا يزيد عدد طلابها على عشرة طلاب ومضى على افتتاحها ست سنوات مهما كانت المسافة بينها وبين المدارس الابتدائية القائمة.
ب اي مدرسة لا يزيد عدد طلابها على خمسة عشر طالبا ومضى على افتتاحها ست سنوات، وكانت المسافة بينها وبين اقرب مدرسة قائمة عشرة اكيال فأقل.
2 المرحلتين المتوسطة والثانوية في احدى الحالات الآتية:
أ اي مدرسة لايزيد عدد طلابها في جميع الصفوف على ستة طلاب ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات مهما كانت المسافة بينها وبين المدارس المتوسطة او الثانوية القائمة.
ب اي مدرسة لايزيد عدد طلابها على اثنى عشر طالبا ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات وكانت المسافة بينها وبين اقرب مدرسة متوسطة او ثانوية قائمة لاتزيد على عشرين كيلا.
اما الباب الثالث فتضمن الاحكام العامة وهي:
1 في حالة اغلاق اي مدرسة تؤمن الجهات التعليمية المختصة لطلابها او طالباتها وسيلة نقل ملائمة لاقرب مدرسة، او يصرف للطلاب والطالبات مكافأة اغتراب، وفق ما هو محدد لكل مرحلة.
2 فتح المدارس يتم وفق الضوابط المشار اليها، في حدود الاعتمادات المالية، التي تخصص للجهات التعليمية المختصة.
3 هذه الضوابط تنطبق على مدارس البنين والبنات مالم يرد نص احدى الفئتين.
4 اذا تخلف احد الشرطين. عدد الطلاب. المسافة. عما هو محدد في هذا التنظيم فلرئيس الجهة التعليمية تكوين لجنة من المختصين لزيارة موقع المدرسة المقترح افتتاحها وتقرير ما يراه مناسبا في ضوء ما يتبين له من تقرير هذه اللجنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.