أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة قرارا باعتماد لائحة التصرف في عقارات الدولة، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (621) تاريخ 24-12- 1439ه، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة. وتهدف اللائحة إلى تنمية عقارات الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية. وتضمنت اللائحة 73 مادة منها أنه يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف – وفقاً لأحكام اللائحة – في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية التخصيص، التأجير، الاستثمار،البيع أو المعاوضة. ومن المواد أنه يجوز للهيئة مطالبة من يستغل عقاراً للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل، التي تقدرها لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه في حيازته، ولا يخل ذلك بأي جزاء أو إجراء يفرض بموجب الأنظمة و اللوائح. وحددت اللائحة أحوالا لا يجوز فيها التصرف في عقارات الدولة بالتأجير إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، ومنها إذا كانت مدة التأجير تزيد على (عشر) سنوات، إذا كان هناك اعتبارات خاصة تحيط بالعقار. لقراءة اللائحة كاملة اضغط هنا