كشفت اللائحة الجديدة للمكافآت التشجيعية للمبلغين عن متهربي الزكاة والضرائب وأنواعها والمخالفين لهذه الأنظمة، عن مكافآت تصل إلى مليون ريال بحد أدنى ألف ريال. ونصت المادة الثانية من اللائحة أن تنحصر المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها في مخالفات الزكاة على عدم التسجيل، التهرب الزكوي، وفي ومخالفات نظام ضريبة القيمة المضافة على عدم التسجيل، التهرب الضريبي، عدم إصدار فواتير ضريبية، قيام شخص غير مسجل بتحصيل الضريبة، عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية، مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة، وفي مخالفات نظام ضريبة الدخل ومخالفات نظام الضريبة الانتقائية على عدم التسجيل، التهرب الضريبي. ونصت المادة الثالثة المتعلقة بطريقة التبليغ عن المخالفات في أن تتم عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بالهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن “بيانات المبلِّغ: (اسم المبلِّغ، رقم التواصل. رقم الهوية)، الشخص المبلِّغ عنه وعنوانه، نوع المخالفة المرتكبة وتاريخ ارتكابها ومكانها، المستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ”، كما شملت المادة بأنه حال رغبة المبلِّغ بالحصول على مكافأة أن يبدي رغبته بذلك عند تبليغه. وأوضحت اللائحة في مادتها الخامسة شروط استحقاق المكافأة وتمثلت في أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات المذكورة في هذه اللائحة، ألا يكون المبلِّغ من موظفي الهيئة أو زوجًا أو صهرًا أو قريبًا له من الدرجة الأولى، ألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلِّغ الوظيفية إذا كان موظفًا عامًا أو في حكمه، ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها أو كُوفئ عليها من قبل الهيئة، ويكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات، لا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة. ونصت المادة السابعة على أن تمنح مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو 1,000,000 ريال سعودي أيهما أقل، وبحدٍ أدنى ألف ريال سعودي، وفيما يتعلق بالسرية ذكرت اللائحة في مادتها الثامنة، أنه على الهيئة ضمان سرية البلاغات المقدمة لها وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلِّغ، وللهيئة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات والنتيجة التي تم التوصل إليها، الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المُقدّم.