حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل يوم الخميس 20 ديسمبر 2018 موعدا لإلزامية تسجيل المنشآت التي تتراوح مبيعاتها ما بين 375 ألفا ومليون ريال سنويا، والمعفاة حاليا من احتساب ضريبة القيمة المضافة، على أن يكون شهر يناير القادم موعدا لبدء تطبيق الضريبة. محذرة من أي مخالفة للنظام خصوصا منع أو عرقلة موظفي الهيئة في أداء مهامهم في هذا الشأن. وقال مشرف الضرائب غير المباشرة بالهيئة جوهر آل سالم في ورشة عمل بعنوان (الورشة الشاملة لضريبة القيمة المضافة): إن هناك نتائج إيجابية احدثها تطبيق هذه الضريبة على السوق المحلية، ومنها ان زيادة مستوى الشفافية في السوق أتاحت لأصحاب المؤسسات فرصا لاتخاذ القرارات السليمة مما ساهم في تحسين مستوى الأداء وإعلاء مستوى المصداقية لدى المؤسسات، وفتح المزيد من فرص العمل في مجالات المحاسبة المالية فكان قرار الضريبة داعما لتوطين الوظائف، وقال آل سالم: ان النسبة الضريبية 5% تفرض على المخرجات التي يتم تحصيلها من الزبائن والعملاء على جميع السلع والخدمات وهذه غير قابلة للخصم بنسبة 100%. الأنشطة المعفاة وتوجد ضريبة بنسبة 0% والتي تشمل بعض القطاعات نص عليها نظام الضريبة من قبيل الأدوية والأجهزة الطبية، والنقل الدولي وتوريد سبائك الذهب عالية النقاوة، والتصدير خارج المملكة، كما أن بعض الأنشطة معفاة من الضرائب مثل تأجير العقار السكني وبعض الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، والخدمات المقدمة من المؤسسات العامة فهذه أنشطة خارج نظام الضريبة من الأصل. ولفت إلى ان الهيئة حددت جملة من الغرامات على مجموعة المخالفات التي قد تصدر في تطبيق الضريبة المضافة فقد ألزمت من يقدم وثائق مزورة، أو وثائق بغرض التهرب الضريبي بدفع غرامات قد تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع والخدمات مع قيمة الضريبة المترتبة عليها، وكذلك فرضت 10 آلاف ريال في حال عدم التقدم بطلب التسجيل، وغرامة تتراوح بين 15 و25% من قيمة الضريبة في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، وفي حال عدم دفع الضريبة المستحقة فإن النظام قد فرض عقوبة دفع 5% عن كل شهر أو جزء من الشهر لأن من يتحمل العبء الضريبي هو المستهلك وليس التاجر، وبالتالي فإن التهاون في هذا الأمر يعد أمرا كبيرا، كما ان العقوبة قد تصل إلى 100 ألف ريال في حال أخذ فاتورة ضريبية من منشأة غير مسجلة، و50 الف ريال لعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، ومثلها في حال منع أو عرقلة موظفي الهيئة من أداء عملهم. وأوضح السالم مجالات تطبيق النسبة المعفاة ومنها تأجير العقارات السكنية بدون ضريبة وبعض الخدمات المالية التي لا تتشكل على رسوم واضحة او عمولة او تخفيض تجاري. موضحا الأمور التي تكون خارج نطاق الضريبية وهي.. الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية كإصدار جواز سفر بصفتها كسلطة عامة ولا تدخل في النطاق الضريبي وليس بغرض ممارسة النشاط الاقتصادي. استحقاق الضريبة واشار الى أن الضريبة تصبح مستحقة، عند استيفاء احد الأشياء الثلاثة التاريخ الذي يتم فيه توصيل السلعة او التاريخ الذي تصبح فيه السلعة متاحة او اتمام تقديم الخدمة والذي يحدث أولا يعتبر هو الاستحقاق الضريبي، باستثناء يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (بعد موافقة الهيئة) التي تقل إيراداتها عن 5 ملايين ريال إتمام معاملاتها نقديا كما نص في اللائحة 46 وللهيئة حق الموافقة او الرفض على الطلب، واذا تمت الموافقة تعامل الهيئة المنشأة على أساس الاستحقاق النقدي ويتم احتساب معاملات البيع والشراء في الفترة الضريبية عندما يتم استلام او دفع المال. ويسمح تسليم الجزئي والفواتير المتعلقة بالاتفاقية الضريبية القيمة المُضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللائحة 202. الفاتورة الضريبية وأوضح ان متطلبات إصدار الفاتورة الضريبية في المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية محتويات إلزامية بالضريبة يجب ذكرها في الفاتورة مع ضريبة القيمة للمنشآت. واضاف: ان هناك ما يسمى الفاتورة المبسطة التي يكون مبلغها اقل من الف ريال.