كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل ل(اليوم) أن أكثر من 100 ألف منشأة تمكنت من إنهاء كافة إجراءات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة منذ بدء تطبيقها في 1 يناير الحالي، وتتابع بقية المنشآت الممارسة لنشاط اقتصادي في المملكة وتتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال، والتي يشملها النظام في مرحلته الحالية عمليات التسجيل. وأكدت الهيئة أنها تستعد في الوقت الراهن لإجراء تقييم جديد ومتكامل لحصر كافة المنشآت المخالفة ومن ثم الإعلان عنها بشكل رسمي، يكون مكملًا للإعلان السابق الذي ضبطت خلاله 250 منشأة غير ملتزمة بالنظام في كافة مناطق المملكة، وكذلك ستعمل الهيئة على تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر تجاوبا والأكثر مخالفة لنظام التسجيل. مشيرة إلى أن هناك عددا من المنشآت التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال قامت بالتسجيل. وحذرت كافة المنشآت غير المسجلة من تحصيل الضريبة قبل دخولها حيز النظام، وعرض الأسعار شاملة الضريبة قبل تطبيق النظام، عدم احتواء الفواتير على متطلبات الفاتورة الضريبية، وعدم التسجيل في الضريبة مع أن المنشأة تتجاوز الحد الإلزامي، وعدم تطبيق الضريبة بعد دخول النظام حيز التنفيذ (التهرب الضريبي)، وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة أعلى من 5٪، وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقل عن 5٪، تحصيل الضريبة والمنشأة غير مسجلة، وعدم احتساب النسبة الصفرية للسلع الخاضعة لنسبة الصفر وفرض 5٪ عليها، والامتناع عن عرض الأسعار للسلع والخدمات شاملة لضريبة القيمة المضافة. وعن آليات ضمان القدرة على استيفاء قيمة الضريبة من السوق أوضحت أنه «نصت اللائحة على أنه يجب على كل شخص خاضع للنظام أن يقدم إقرارا ضريبيا شهريا إذا كانت الإيرادات 40 مليونا فأكثر، أما من تقل إيراداته السنوية عن 40 مليونا فإنه يقدم إقرارا كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تقديم الإقرارات عبر البوابة الإلكترونية للهيئة وسداد الضرائب المستحقة. وفي حال لم يتم تقديم الإقرار خلال المدد المحددة تفرض غرامة عدم تقديم إقرار». وكثفت الهيئة جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار؛ لضبط المخالفات التجارية، وحالات التلاعب. داعية المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، ويتيح رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم 19993. وطلبت الهيئة من المستهلكين ضرورة التأكد من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو صفر بالمائة، في حال كانت السلعة خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، وذلك عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.