كشف المحامي والمستشار القانوني، عبدالكريم القاضي، أن الدعاية والإعلان تخضع لأحكام نظام المطبوعات والنشر، وفقا لما نصت عليه المادة 2 الفقرة 12 من نظام المطبوعات والنشر. ووفقا للمادة الرابعة من نفس النظام فإنه يجب الحصول على ترخيص من وزير الإعلام لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان "الترويج"، ولا يعفي الحصول على هذا الترخيص من وجوبية الحصول على أي ترخيص آخر توجبه الأنظمة الأخرى. وأضاف أن مخالفة الأحكام الواردة بنظام المطبوعات والنشر توجب عقوبة على مرتكبي تلك المخالفات فقد نصت المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بعقوبة الغرامة بمبلغ لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة. ووفقا لنص المادة 37 تُنظر تلك المخالفات بواسطة تشكيل لجنة ابتدائية، أو أكثر، برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه. وتصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله.