اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بتأثره بتنظيم (داعش) الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية وعزمه على الذهاب لسوريا للانضمام لتنظيم داعش. كما ثبت إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته عبر الشبكة المعلوماتية لمشاركات مسيئة للدولة وسياستها وعلمائها وتعاطيه للحشيش المخدر. وقررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر إضافة إلى تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها أربع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه. ومدة ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته الموصوف في الدعوى استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .