أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بتأثره بتنظيم داعش الإرهابي ، وإعداد وتحزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعادته وإرساله لعدد من التغريدات المؤيدة لما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي وتواصله مع عدد من المعرفات التابعة لذلك التنظيم ،وتخزينه لعدد من المواد المؤيدة له أيضاً ، إضافة لتعاطيه للحشيش المخدر . وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة خمس سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ، ومدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته والذاكرة القلمية العائدة له المضبوطة في هذه القضية وإغلاق حسابه الالكتروني على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استنادا للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام. بالإضافة لمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر كما قررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر.