أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بعد تأييده ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه . وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال إنشائه معرفات في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) وإرساله روابط لمقاطع تنظيم داعش الإرهابي . وتواصله مع عدد من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي وتبادل أخبار ذلك التنظيم ودخوله إلى عدد من المواقع التي تؤيد تنظيم داعش الإرهابي واطلاعه على محتوياتها وتخزينه في جهازه الجوال وحاسوبه الآلي صورا تؤيد التنظيم الإرهابي وصورة لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي وتنادي بنصرة الموقوفين في قضايا إرهابية وإنزاله صورتين لشعار تنظيم داعش الإرهابي وطباعتها. وتعليقها في غرفة نومه ومتابعته قناة الإصلاح التابعة لأحد المارقين ومشاهدتها عبر برنامج (اليوتيوب) مع أحد رفاقه وتستره عليه وتواصله عبر جواله وبرنامج (واتس أب) مع أحد الأشخاص ممن يدعون للقتال في مواطن الصراع . بالاضافة سعيه للخروج للقتال في سوريا والانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابي هناك وتواصله مع أحد الأشخاص ممن يدعون للقتال في مواطن الصراع لتحقيق مسعاه . ونظرا لحالته الصحية فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازه الجوال والحاسب الآلي المضبوطة. وإغلاق المعرفين الخاصين به بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام وإتلاف صورتي شعار ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي ، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ من خروجه من السجن.