أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بما يلي : أولا : ارتكابه للجرائم الواردة في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه من خلال : أ- مبايعته زعيم تنظيم داعش الإرهابي (أبي بكر البغدادي) . ب- تأييده وإعجابه وقناعته بما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي ودعوته لبسط نفوذه في المملكة . ج- مشاركته عبر إحدى وسائل الإعلام بالثناء على تنظيم داعش الإرهابي . ثانيا : إنتاجه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال : أ- إنشائه حساباً باسم (متدبر) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لغرض دعم تنظيم داعش الإرهابي ونقل أخباره . ب- إساءته لولاة الأمر ووصفهم بأوصاف كفرية وغير لائقة . ج- تحريضه على قتل أحد رجال الأمن وإساءته لمفتي عام المملكة وأحد أئمة الحرم المكي . د- دعوته لإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية وتأييده ومتابعته حساب (المناصرون) الذي ينشر العداء للمسلمين . ه – حيازته في جهازه الجوال صورة لشعار تنظيم داعش الإرهابي . ثالثا : تأليبه الرأي العام ضد الدولة من خلال قيامه بإعداد ختم يحمل عبارة (أطلقوا سراح المشايخ والنساء) وتشويهه عدة عملات نقدية بطباعته تلك العبارة عليها . وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 1/2/1436ه منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها خمس سنوات أخرى استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازه الجوال المضبوط استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر عام 1379ه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ من خروجه من السجن .