أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمين ابتدائيين بحق متهمين "سعوديي الجنسية" يقضيان بتعزيرهما بالسجن 7 سنوات، منها 5 سنوات على المدعى عليه الأول، وسنتان على المدعى عليه الثاني، ومنع الأول من السفر مدة 10 سنوات، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وذلك بعد ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بأربع تهم أبرزها تأييد تنظيم "داعش" الإرهابي، وجمع الأموال بطريقة غير نظامية، فيما ثبت على المدعى عليه الثاني التستر على أحد المنتمين لتنظيم داعش من أصحاب الفكر التكفيري، إضافة لتمويل الإرهاب بالتبرع للجماعات المتطرفة بالأموال. المتهم الثاني التهم - تخزينه في جواله المضبوط مستندا نصيا عن كفر الدولة وولاة أمرها ومستندات ومقاطع فيديو لكيفية صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات. - تأييده لما يسمى تنظيم "داعش" الإرهابي وتبليغه شخصا يمنيا عن رغبته في السفر إلى اليمن عن طريق التهريب، ومنها إلى سورية، للمشاركة مع جبهة النصرة الإرهابية في القتال الدائر هناك، وافتياته على ولي الأمر من خلال اجتماعه في منزله بمجموعة من الشباب وتحريضهم على الخروج إلى مواطن القتال. - حيازته عن طريق الشراء سلاحا رشاشا من نوع "كلاشنكوف" و63 طلقة ذخيرة حية له، ومخزن رشاش، ومسدس ربع، ومخزنين له دون ترخيص. - جمعه الأموال بطريقة غير نظامية. الحكم - السجن 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 7 /11/ 1435 استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 في 3 /4/ 1435. - السجن سنة و3 أشهر استنادا إلى المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. - السجن 9 أشهر استنادا إلى المادتين 39 و40 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426. - تغريمه 10 آلاف ريال استنادا إلى المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424. - مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزته استنادا إلى المادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر. - مصادره جواله المضبوط من نوع آيفون استنادا إلى المادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. - منعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
المتهم الثاني التهم - التستر على انتهاج أحد الأشخاص المنهج التكفيري الذي كفر كل من هو ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وما عرضه عليهم ذلك الشخص من مقاطع مرئية قتالية لأشخاص منتمين للتنظيم الإرهابي المذكور. - تمويل الإرهاب بدفعه مبلغ ألف ريال دعما للمقاتلين المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي. الحكم - السجن سنتين منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ابتداء من تاريخ 7 /11/ 1435 إلى تاريخ إطلاق سراحه في 3 /12/ 1436، منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424. - منعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات.