أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا لمتهمين (سعوديي الجنسية) يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا عبر تركيا والدخول إليها بطريقة غير مشروعة وانضمامه هناك إلى التنظيم المسمى (داعش) الإرهابي ومبايعته لزعيمه وتدربه في معسكراته على أسلحة الرشاش والمسدس واللياقة البدنية والاشتراك في القتال. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه 1 ربيع ثاني 1435ه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة تسع سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا عبر تركيا والدخول إليها بطريقة غير مشروعة وانضمامه هناك إلى التنظيم المسمى (داعش) الإرهابي وتدربه في معسكراته على الرماية بسلاح رشاش كلاشنيكوف ومسدس وعلى فك وتركيب تلك الأسلحة وعلى اللياقة البدنية واشتراكه في القتال، وقيامه بالتنسيق لخروج المدعى عليه الأول إلى سوريا وحيازته لجهاز حاسب آلي محمول يحتوي على صور إباحية. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه 16 جمادى الآخرة 1435ه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثماني سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليهما الأول والثاني تفريطهما في حفظ جوازي سفرهما، مما أدى إلى فقدانهما وقررت المحكمة تعزيرهما على ذلك بتغريمهما خمسة آلاف ريال لكل واحد منهما استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر .