أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً على مواطن سافر إلى سوريا وشارك في القتال الدائر هناك وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي، بالسجن سبع سنوات ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعد انتهاء سجنه. وأوضح الحكم أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه (سعودي الجنسية) بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه، وتواصله مع أحد المنسقين لذلك الغرض، وانضمامه للتنظيم المسمى (داعش) الإرهابي، والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة له، ومساعدتهم في إنشاء وتوسيع المعسكر، وتدربه فيه على سلاح الكلاشنكوف واللياقة البدنية، واشتراكه مع مقاتلي ذلك التنظيم بإحدى المدن السورية لمدة أربعة أشهر، وطلبه من أخيه بعد وصوله إلى هناك أن يبيع سيارته، ويرسل قيمتها إليه في سوريا عن طريق أحد الأشخاص، واستلامه قيمتها أثناء وجوده في سوريا.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سبع سنوات، ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه واكتساب الحكم القطعية.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بتفريطه في جواز سفره؛ ما أدى إلى فقدانه، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بناء على المادة العاشرة من نظام وثائق السفر بتغريمه خمسة آلاف ريال.