اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 / 1436ه، وذلك بعد إقرار مجلس إدارة الهيئة للوائح التي أعدتها الهيئة بناء على ما نص عليه النظام بسريان تنفيذه بعد وضع اللوائح التنفيذية واعتماده من مجلس إدارة الهيئة. وستقوم الهيئة بتعميم هذه اللوائح على الجهات الحكومية المعنية وفروع الهيئة في المناطق للبدء في تنفيذها، التي تتناول بالتفصيل جميع البنود المتعلقة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعامل الجهات الحكومية والأهلية والمواطنين معها. وتضمنت اللوائح التنفيذية التي تم اعتمادها, سبع لوائح تشكل كل لائحة عددا من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام, وتكونت من التالي: أولا لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف: ونظمت هذه اللائحة عملية استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية, وجعلت الهيئة وحدها صاحبة الحق الأصيل في القيام بجميع أعمال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف، وملحقاتها، ويجوز لها أن تعهد للغير باستثمار، وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت إشرافها. وتضمنت اللائحة التزامات المرخص له، والأعمال المحظورة عليه ومن أبزها عدم القيام بأي عمل من أعمال الحفر، أو البناء، أو الترميم، أو الإضافة للموقع، أو المبنى محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة, كما أكدت اللائحة أن لمستثمر الأثر، أو موقع التراث العمراني أن يحصل مقابل مالي لزيارته بعد موافقة الهيئة، ويراعى عند تحديد المقابل أن يكون كتعويض متناسب مع مصروفات المحافظة على الأثر، أو موقع التراث العمراني، وأن يكون بطريقة تشجع أكبر شريحة من الجمهور لزيارته. كما تضمنت اللائحة كذلك تشكيل لجنة دائمة لاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والمتاحف، ومن ضمن اختصاصات هذه اللجنة اقتراح المواقع والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف الصالحة للاستثمار، وكذلك إبداء الرأي في شأن المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي من المرخص لهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة، واقتراح القيمة التقديرية لاستثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف. ثانيا لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني: ويهدف صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقر النظام الجديد إنشاءه للإنفاق على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة, ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي"، ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في النظام. ويعكس إقرار إنشاء هذا الصندوق جهود الدولة والمشاركة الفعلية في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج الهيئة في المحافظة على الآثار والتراث العمراني الوطني والمتاحف وتطويرها من خلال دعم كافة الجهود المحلية التي تسعى لتطوير وتنمية هذا المجال الهام من المجالات الاقتصادية للمملكة ولما تعكسه من هوية ذات طبيعة خاصة بالمملكة، من خلال توفير جميع أنواع الدعم المادي والاستشاري. وحددت اللائحة الموارد التي تتكون منها أموال الصندوق ومن ضمنها مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث الأضرار بالآثار والتراث العمراني، وكذلك المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق. ثالثا لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار: وتضمنت اللائحة عدم الجواز بالقيام بأي عمل من أعمال المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، كما أوضحت اللائحة أنواع التراخيص (ترخيص مسح أثري، ترخيص تنقيب عن الآثار، ترخيص مسح أثري وتنقيب عن الآثار), كما تضمنت التزامات المرخص له وحقوقه منها: تعيين مدير للمشروع، التنفيذ بأحكام النظام، تحمُّل جميع النفقات المالية لعمل البعثة، واستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية الحديثة. وصنفت اللائحة المعثورات الأثرية الناتجة عن أعمال المسح الأثري والتنقيب عن الآثار وكيفية التعامل معها، ويجب على المرخص له اتباع أحدث الأساليب الأثرية والتقنية في تعامله مع المعثورات المكتشفة ومراعاة حالتها والمراحل التي مرت بها حتى العثور عليها، وللهيئة وحدها أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة، على أن يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع الأعمال التي يقوم بها هو أو أحد أتباعه. وأعطت اللائحة الهيئة صلاحية الموافقة على إجراء دراسات متخصصة في مجال الآثار والمتاحف من قبل الباحثين في هذا المجال الذين تتوفر لديهم الخبرة اللازمة والكافية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وتحديدها لمدة لا تتجاوز سنة، وتقدم لهم المساعدات الممكنة. رابعا لائحة الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها: منعت اللائحة أي شخص عن ممارسة نشاط الاتجار إلا بعد الحصول على ترخيص، كما وضحت متطلبات طلب الترخيص و التزامات المرخص له، وصنفت قطع التراث الشعبي، وأعطت كل فئة رقماً كودياً ثابتاً, وتتولى الهيئة وحدها بحسب اللائحة – الترخيص بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبية، كما أنها تحدد المقابل المالي المستحق على طالب الترخيص. ونظم الفصل السابع من اللائحة النماذج الأثرية وأن للهيئة الحق الأصيل في إنتاجها، ولها دون غيرها استثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري والإعلامي للترويج عن منتجاتها في هذا المجال، ويمكن استثناءً السماح للغير بعد الحصول على موافقة مسبقة, وفي الفصل الثامن قضت اللائحة بعدم الجواز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها. خامسا لائحة المتاحف: وتضمنت اللائحة اشتراطات الترخيص للمتاحف وإجراءات ذلك، والتزامات المرخص له، ومن ضمنها وضع بطاقات تعريفية للقطع المعروضة – باللغة العربية ، وعند الضرورة باللغة الإنجليزية – لتعريف الزائرين بتلك القطع، وذلك لزيادة جودة المتاحف واستهدافها لفئات المجتمع كافة، كما تضمنت الالتزامات وضع أسهم ولوحات إرشادية لكيفية التنقل في أرجاء المتحف، وغير ذلك من الالتزامات التي تساهم في تحقيق الغرض من المتاحف. وصنف اللائحة المتاحف تبعاً لمعايير أبرزها معيار مبنى المتحف ومدى توافر المباني المساندة له وموقعه والتعريف بالمعروضات وكذلك عدد القطع وقيمتها الفنية والتاريخية، وطريقة عرضها وتوثيقها والتعريف بها, كما تضمنت معايير التصنيف مدى ملائمة الظروف البيئية للعرض وخزائنه، وكذلك توافر مكان لصيانة القطع وترميمها والمواد اللازمة لذلك، ونظافة المتحف وحمايته، ومدى قيام المتحف بالتخطيط لتطوير نشاطاته, ومدى توافق نشاطات المتحف مع رسالته وأهدافه. ومن أبرز ما تضمنته اللائحة جواز منح شعار (متحف سعودي) للمتاحف المصنفة بعد استيفاء المتطلبات المذكورة في اللائحة، وما يمنحه هذا الشعار من امتيازات ودعم يقدم للمتحف وفقاً لأحكام اللائحة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن، على أنه إذا أخل المرخص له بأي من متطلبات منح الشعار التي نصت عليها المادة العاشرة من هذه اللائحة، فتعلق الهيئة الشعار لمدة محددة, وإذا لم يقم المرخص له خلال هذه المدة بتصحيح وضعه، فيصدر بسحب الشعار، كما ينتقل التصنيف، والشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته إلى شخص آخر.