ألغت وزارة العدل بعد الاستعانة بلائحة تنظيم المكاتب العقارية داخلها بعض الأعراف حال البيع والإيجار للعقارات، ومنها العمولة التي تحصَّل من البائع، والتي تقدر عرفًا ب2.5%. واشترطت في قانون تحديد العمولة الاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، وتحديد الطرف أو الأطراف التي تتحمل العمولة. مؤكدة أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع قيمة العمولة 2.5% من قيمة عقد البيع. يتضح من هذا أنه لا بد من اتفاق مسبق على كل ما ذكر بين جميع الأطراف، وإلا كان العمل مخالفا للنظام، ولا حسم في هذا إلا لنصوص الاتفاق لا للعرف. أوضحت الوزارة عبر تغريدات على حسابهاب(تويتر) أن التنويه في هذا الشأن جاء نظرا لكثرة المطالبات في المحاكم الخارجة عن النظام، كمطالبة وسطاء آخرين خارج العمل المهني المرخص للمكاتب، ومطالبة بعض أصحاب المكاتب دون تسجيل الاتفاق المشار إليه في عقد البيع وعقد الإيجار، ودون حيازة صك الملكية وتسليم صورته للمشتري للتحقق منه. بالإضافة إلى حرص الوزارة على تخفيف أعباء التقاضي على الجميع، مبينة أن هذا النظام اللائحيواجب التقيد به، وأنه ألغى كل عرف يخالف نصوصه من قوانين سابقة. وألغى هذا النظام تدخل أي وسيط غير مرخص له، إذ إقراره على ذلك تمكين له بعمل تجاري محكوم بنصوص تشترط لممارسته المهنية المرخصة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العدل» تُلغي 2.5% عمولة بيع العقارات