عندما أردت دخول المجال العقاري والذي كان حكراً على النصف الأقوى من مجتمعنا! قررت أن أتأهل له، فالتحقت بمعهد نيويورك للعقار، آملة أن أبدأ من حيث انتهوا! وأن أعمل بمهنية تمكنني من منافسة إخوتي العريقين في هذا المجال! وبعد أن أكملت الدورة التدريبية عدت وأسست شركتي.. وبعد أن انتهيت من وضع النظام الداخلي الإداري، بدأت في تنظيم اللوائح التنفيذية للعمل العقاري في الشركة. وكان لابد من الرجوع لأهل الخبرة من العاملين في المجال العقاري، وطبعاً ترددت كلمة "السعي" كثيراً، والتي فهمت أنها العمولة، وأنها كلمة بالغة الأهمية في قاموس العقاريين، وسألت عنها كثيراً، فكانت أغلب الاجابات أنها عرف درج عليه العقاريون! بل واكتشفت أن لديهم أعرافاً أخرى!! منها مثلاً لو تمت صفقة عقارية فان جميع الحاضرين ينالهم نصيبهم من "السعي" سواء من كان لهم جهد أو مساهمة في الصفقة أو من ساقهم حظهم السعيد بأن يتواجدوا في المكان المناسب في الوقت المناسب. إلا أن الأعراف تكالبت علي فلم أعد أعرف ماهو العرف وماهو قلة العرف!! فوصلت لقناعة أن ذوي الخبرة ليسوا بالضرورة أفضل مصدر يمكن اللجوء إليه أو الاعتماد على مالديه من معلومات؛ لذا قررت أن ألجأ لأنظمة وزارة التجارة والصناعة، وياللمفاجأة فلم تكن المسألة أعرافاً! بل نظام واضح ولوائح تنفيذية محددة! فالمادة الخامسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية نصها: أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2.5 من قيمة العقد. ب- يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2.5 من إيجار سنة، حتى لو كان العقد لمدة أطول، أو حتى لو جاز تجدده لمدة أخرى . ثم بدأت دوامة أخرى مع عرف جديد وهو أن العمولة على المشتري! لماذا؟! مع أن النظام نص أن الأطراف الثلاثة؛ البائع، المشتري، والوسيط يحددون ويتفقون على مقدار العمولة على أن لاتزيد عن 2.5 % وعلى من يتحمل العمولة! كما أنه لا يوجد ذكر لكلمة "سعي" لا في النظام ولا لوائحه! والطريف أنني راجعت أنظمة ولوائح الوزارة الأخرى ولم أجد هذه المادة: ( المادة الأولى): تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية يكون نصها كالتالي: ز تعهد بتفويض سعودي يجيد القراءة والكتابة بالتوقيع في حالة عدم إجادة صاحب المكتب القراءة والكتابة. إلا في نظام العمل العقاري !!!!!