تحدث الاسبوع الفائت عن دور المكاتب العقارية التي ينتهي دور أكثرها عقب كتابة العقود.. وقلت انه يجب أن يكون هناك دراسة واقعية دقيقة ووضع الشروط الصحيحة الواضحة بإشراف الجهات المختصة وعلماء الشريعة حتى يعين ذلك المتعاقدين على الوضوح ودرء الخلافات. فما زال بعض الملاك يرون أن المكتب العقاري هو المسؤول عن المستأجر لأنه ببساطة لا يعرفه. وإذا ما رجعنا إلى المهام الأساسية التي تقوم بها معظم المكاتب العقارية نجد أن هذه المكاتب تتركز في عمليتين اثنتين: - التوسط في البيع والشراء. - التوسط في التأجير. وهما عمليتان متشابهتان ومتماثلتان في أغلب وجوههما مع بعض الفروق الصغيرة. فعملية البيع والشراء أو الإيجار تبدأ حينما يوسط أو يوكل مالك العقار مكتباً ما في القيام بهذه المهمة حيث يسعى المكتب الوسيط إلى إيجاد مشتر أو مؤجر محتمل وذلك بالإعلان بأي وسيلة من وسائل الإعلان المعروفة أو في حالات أخرى ينتظر المكتب قدوم هذا المشتري أو المؤجر إليه وهنا يصبح المكتب أو الوسيط أمام احتمالين لا ثالث لهما إما إتمام العملية أو فشلها، فإذا تمت العملية بالبيع أو الإيجار استحق المكتب قيمة السعي التي لا تتعدى في عرف العقاريين 2.5% من قيمة الصفقة والذي يدفع هذه القيمة هو المشتري في حالة البيع أو المستأجر في حالة التأجير وهو ما يجري عليه العرف أيضاً عند العقاريين. ولكن في حالات أخرى مشروطة يجري الاتفاق على أن البائع هو الذي يتحمل قيمة السعي. وفي حالات أخرى مشروطة أيضاً يتقاسم طرفا العملية القيمة مناصفة. وحينما يتعدد الوسطاء في أي معاملة عقارية فإن السعي يذهب لمن أنهاها وأتم البيع عن طريقة وهذا ما يحدث عندما يعرض المالك عقاره على عدد من الوسطاء للمكاتب العقارية في وقت واحد. أما إذا فشل الوسيط «المكتب العقاري» في إتمام العملية أو رجع البائع عن رغبته في البيع قبل تمامه فإن الوسيط لا يستحق عوضاً عما قام به من بحث وإعلان إلا إذا اشترط على المالك غير ذلك كأن يشترط التعويض في كل الحالات وذلك قبل بدء العملية. وفي العادة يتولى المكتب كتابة عقد المبايعة وتوثيقه من كتابة العدل بعد توقيع الطرفين أو الشهود على صحته وتشتمل هذه الوثيقة في حالة التأجير على نوع العقار وموقعه ومقدار الأجرة والمدة وطريقة دفع الأجرة معجلاً أو مقسطاً والشروط بين الطرفين إن وجدت.