رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، اطلع المجلس ، على فحوى اللقائين اللذين أجراهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية ومعالي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، ولقائي سمو ولي العهد، مع فخامة الرئيس الفرنسي، ومع دولة رئيس وزراء إيرلندا ، منوهاً بعلاقات الصداقة الوطيدة، بين المملكة وتلك الدول. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراء ، تطرق إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة ، واستثمارات متعددة ، ونمو اقتصادي مستمر ، بفضل الله تعالى ، ثم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – من اهتمام وحرص ، على ما يهم الوطن والمواطنين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ونوه المجلس – في هذا الصدد – بما حملته ميزانية العام المالي 1435 / 1436ه ، من استمرار للإنفاق ، على البرامج والمشروعات ، الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة ، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين ، مع التركيز على التنمية البشرية ، في التعليم والتدريب والصحة ، وتطوير وتحسين الخدمات ، الاجتماعية والبلدية وغيرها. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام ، أن مجلس الوزراء ، استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ، مشدداً على أهمية الدفع بالجهود الدولية ، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق ، بما يضمن حقن دمائه، وتحقيق تطلعاته واستقراره ، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف معاليه ، أن المجلس جدد وقوف المملكة مع أشقائها في مصر ، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر ، ومن يقف خلفها ، وتأكيد المملكة أن مصر بشعبها وقيادتها ، قادرة بإذن الله ، على مواجهة ما يستهدف مصر الشقيقة ، واستقرارها. كما جدد المجلس ، استنكار المملكة وإدانتها ، لحادثي التفجير الإرهابيين ، اللذين حدثا في بيروت مؤخراً ، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة ، داعية الأطراف اللبنانية كافة ، إلى الاستماع للغة العقل والمنطق ، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة ، التي تستنزف لبنان ومقدراته ، وتهدد أمن واستقرار شعبه ، مؤكدة ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها ، على الأراضي اللبنانية ، لإيقاف العبث بأمن لبنان واللبنانيين. وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أنه : بناءً على توجيه كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 3 / 1435ه بقصر اليمامة بمدينة الرياض على عدد من الموضوعات ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في هذا الصدد ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولا : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي : 1 – تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400ه ، لتصبح بالنص الآتي : " يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره (000ر100) مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية ". 2 – مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و (3) و (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400ه ، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي : 1 – الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة. 2 – يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً ، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط. 3 – يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات ، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير. 4 – يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية ، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها : حصر جميع المركبات الحكومية ، وأرقام تسجيلها ، وعمرها ، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة. ثالثا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة في شأن (بروتوكول) القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معاليه – أو من ينيبه – بالتوقيع على (البروتوكول) المشار إليه ، ومن ثم رفع النسخة المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية. بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 57 / 32 ) وتاريخ 25 / 11 / 1432ه ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 85 / 38 ) بتاريخ 22 / 8 / 1434ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل : 1 – يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين – رجالاً ونساءً – عند تعطلهم عن العمل ، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون ( التاسعة والخمسين ). 2 – تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها ( 2 % ) اثنان بالمائة من الأجر ، يدفع صاحب العمل ( 1 % ) واحداً في المائة منها ، والمشترك ( 1 % ) واحداً في المائة منها. 3 – يصرف التعويض – الناشئ بموجب النظام – بواقع ( 60 % ) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك ( عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى ) ، وبواقع (50 % ) خمسين في المائة من هذا المتوسط ( عن كل شهر يزيد على ذلك ) ويكون الحد الأعلى للتعويض ( 9000 ) تسعة آلاف ريال للأشهر الثلاثة الأولى ، و( 7500 ) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك ، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً ل ( 100 % ) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مجلس الوزراء يوافق على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل