تبدأ المدرية العامة للدفاع المدني بتطبيق اللائحة الجديدة لشروط السلامة والحماية في المباني العالية التي أقرها وزير الداخلية الأمير" محمد بن نايف بن عبد العزيز" بدءاً من الأسبوع الجاري حيث أبانت أن المباني العالية الملزمة بتخصيص دور للإخلاء كمناطق محمية هي التي تزيد عن 31 طابقاً، فما فوق على أن يزيد عدد الأدوار المخصصة للإخلاء كلما زادت أعداد طوابق المباني. وربطت اللائحة إصدار ترخيص البناء بتقديم صاحب الطلب دراسة فنية من مكتب متخصص بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق، معتمد من قبل مديرية الدفاع المدني مع تدريب العاملين في المبنى على أعمال السلامة والإطفاء والإسعاف ومكافحة الحريق، على أن يكون المكتب المعد للدراسة هو المسؤول عن جدية الدراسة ودقتها. وطالبت اللائحة بتخصيص غرفة للمراقبة والتحكم ونظم الاستشعار والاتصال، مع توفير مخابئ في أقبية المبنى بسعة لا تقل عن استيعاب ثلثي شاغلي المبنى مع الاهتمام بمتطلبات الحماية والوقاية من أخطار الصواعق. وكشفت اللائحة بحسب "الرياض "أن تخصيص مهابط لطائرات الإنقاذ العمودية، لا يعد جزءاً من أساليب الإخلاء، ويعد أمراً اختيارياً للمالك، وفي حالة الإنشاء يقيد التنفيذ بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة من قبل هيئة الطيران المدني، وتحديداً من قيادة طيران الدفاع المدني. رابط الخبر بصحيفة الوئام: إلزام الأبراج العالية«31» طابقاً فما فوق بتخصيص دور للإخلاء