وزير الخارجية يترأس الوفد السعودي في قمة الذكاء الاصطناعي بباريس    1.78 مليار دولار استثمارات في اليوم الثالث من مؤتمر ليب 2025    القوات الجوية تشارك في تمرين «محارب الكوبرا 25-1» بالمملكة المتحدة    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    6.3 مليار ريال تداولات الأسهم.. المؤشر فوق 12424 نقطة    مجموعة stc و Cohere تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    الاتحاد العربي للإعلام السياحي راعي إعلامي لسوق السفر السعودي 2025 بالرياض    الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها برئاسة جوزيف عون    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    من رواد الشعر الشعبي في جازان: الشاعر مهدي بن قاسم فقيهي    الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب استئناف الأعمال العدائية في غزة    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    تدشين القاعة التدريبية المشتركة بمركز التنمية في حائل    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المملكة تحظر تطوير الأسلحة البيولوجية و20 سنة سجناً للمخالف
نشر في الوئام يوم 10 - 07 - 2012

أقرت المملكة نظام حظر إنتاج وتطوير الأسلحة البيولوجية، بحسب قرار صدر له مرسوم ملكي، بأنه يحظر إنتاج الأسلحة البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وكذلك أية معدة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية أو نقلها لأغراض دعائية أو في نزاع مسلح، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، وتستثنى من ذلك الأنواع والكميات والأغراض السلمية التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية.
وأعلنت أنه لا يجوز إنتاج هذه الأسلحة لأغراض عدائية أو نزاع مسلح، ويسمح بها فقط للأغراض السلمية والعلاجية، وفي حال المخالفة تكون العقوبة في أقصى حدودها السجن 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال،حسبما ذكرت الحياة.
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الاتفاقية: اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 15 / 2 / 1392 ه.
العوامل البيولوجية: الكائنات الحية الدقيقة المُمرضة من بكتيريا وفيروسات وغيرها ونواتجها السامة، والمواد السامة الناتجة من أصل حيواني أو نباتي.
الأسلحة البيولوجية: الأجهزة التي تنشر العوامل البيولوجية المسببة للأمراض أو السموم لقتل أو إمراض الإنسان والحيوان والنبات.
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية والبيولوجية.
الجهة المختصة: الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية بحسب نوع النشاط.
المادة الثانية:
لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وأية معدة أو وسيلة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية، أو نقلها لأغراض عدائية أو في نزاع مسلح.
المادة الثالثة:
لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، أو المعدات المستخدمة في ذلك، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الأنواع والكميات التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية، وغيرها من الأغراض السلمية.
المادة الرابعة:
تحدد اللائحة التنفيذية التراخيص اللازمة للقيام بالأغراض السلمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام، والجهات المختصة بإصدارها وضوابط ذلك.
المادة الخامسة:
1- يشترط لمزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة.
2- يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – القيام بالآتي:
أ‌ – إبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات المتعلقة بتلك العوامل، وبالمرافق الخاصة بها.
ب – الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بتلك النشاطات.
ج – إعداد تقارير دورية للجهة المختصة عن تلك النشاطات.
د – التقيد بجميع الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة السادسة:
تخضع المنشآت المرخصة للتعامل مع العوامل البيولوجية لتفتيش الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السابعة:
مع مراعاة ما جاء في المادة السادسة من هذا النظام، يحق للجهة المختصة – عندما تكون هناك دلائل اشتباه على مخالفة هذا النظام – دخول أي موقع وتفتيشه، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثامنة:
يجب على كل مسؤول أو عامل في أي موقع خاضع للتفتيش تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة من أجل تنفيذ النظام.
المادة التاسعة:
يجب على أي شخص بحكم مسؤوليته، تزويد الجهة المختصة أو الهيئة – عندما يطلب منه – بأي معلومة تساعد في تنفيذ هذا النظام.
المادة العاشرة:
يجب على كل منشأة مرخص لها التقيد بالاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة للتعامل مع العوامل البيولوجية، وإذا لم تتقيد بذلك فإنه يحق للجهة المختصة إلزامها بالتخلص من تلك العوامل، فإن لم تتمكن المنشأة من التخلص منها بالطرق المتبعة، فإنه يحق للجهة المختصة القيام بذلك على حساب المنشأة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة ال11:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، أو بغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثانية من هذا النظام، وكذلك كل من أنتج أو حاز أو استعمل العوامل البيولوجية لأغراض غير سلمية، مع مصادرة المواد محل المخالفة وإتلافها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة ال12:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثالثة من هذا النظام.
المادة ال13:
يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد الخامسة والثامنة والتاسعة من هذا النظام.
المادة ال14:
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة ال15:
تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أحداً أو شجعه أو حثه – بقصد أو غير قصد – على القيام بنشاطات محظورة، بموجب هذا النظام.
المادة ال16:
لا يخل إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، بإيقاع أي عقوبة يقضي بها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولا يخل كذلك بحق المتضرر في الحصول على تعويض من جراء القيام بأحد الأفعال المحظورة بموجب هذا النظام.
المادة ال17:
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة ال18:
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة ال19:
تتولى الهيئة القيام بما يأتي:
1- التنسيق والإشراف على عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة من أجل تطبيق النظام.
2- وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية.
المادة ال20:
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام آلية ضبط المخالفات، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.