السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    هل ينهض طائر الفينيق    التعاون يتغلّب على الخالدية البحريني بثنائية في دوري أبطال آسيا 2    «الكوري» ظلم الهلال    «فار مكسور»    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    شخصنة المواقف    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    الفيحاء يواجه العروبة.. والأخدود يستقبل الخلود.. والرياض يحل ضيفاً على الفتح    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    نور الرياض يضيء سماء العاصمة    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    «مساعد وزير الاستثمار» : إصلاحات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    60 صورة من 20 دولة للفوتوغرافي السعودي محتسب في دبي    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    إشادة أوروبية بالتطور الكبير للمملكة ورؤيتها 2030    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    مشروعات طبية وتعليمية في اليمن والصومال.. تقدير كبير لجهود مركز الملك سلمان وأهدافه النبيلة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر إنتاج الأسلحة البيولوجية وعقوبة تصل الى 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال
نشر في إخبارية عفيف يوم 10 - 07 - 2012

أقرت المملكة نظام حظر إنتاج وتطوير الأسلحة البيولوجية، بحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وأعلنت أنه لا يجوز إنتاج هذه الأسلحة لأغراض عدائية أو نزاع مسلح، ويسمح بها فقط للأغراض السلمية والعلاجية، وفي حال المخالفة تكون العقوبة في أقصى حدودها السجن 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال.
وأوضح القرار الذي صدر له مرسوم ملكي أنه يحظر إنتاج الأسلحة البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وكذلك أية معدة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية أو نقلها لأغراض دعائية أو في نزاع مسلح، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، وتستثنى من ذلك الأنواع والكميات والأغراض السلمية التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية.
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الاتفاقية: اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 15 / 2 / 1392 ه.
العوامل البيولوجية: الكائنات الحية الدقيقة المُمرضة من بكتيريا وفيروسات وغيرها ونواتجها السامة، والمواد السامة الناتجة من أصل حيواني أو نباتي.
الأسلحة البيولوجية: الأجهزة التي تنشر العوامل البيولوجية المسببة للأمراض أو السموم لقتل أو إمراض الإنسان والحيوان والنبات.
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية والبيولوجية.
الجهة المختصة: الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية بحسب نوع النشاط.
المادة الثانية:
لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وأية معدة أو وسيلة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية، أو نقلها لأغراض عدائية أو في نزاع مسلح.
المادة الثالثة:
لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، أو المعدات المستخدمة في ذلك، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الأنواع والكميات التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية، وغيرها من الأغراض السلمية.
المادة الرابعة:
تحدد اللائحة التنفيذية التراخيص اللازمة للقيام بالأغراض السلمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام، والجهات المختصة بإصدارها وضوابط ذلك.
المادة الخامسة:
1- يشترط لمزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة.
2- يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - القيام بالآتي:
أ‌ - إبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات المتعلقة بتلك العوامل، وبالمرافق الخاصة بها.
ب - الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بتلك النشاطات.
ج - إعداد تقارير دورية للجهة المختصة عن تلك النشاطات.
د - التقيد بجميع الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة السادسة:
تخضع المنشآت المرخصة للتعامل مع العوامل البيولوجية لتفتيش الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السابعة:
مع مراعاة ما جاء في المادة السادسة من هذا النظام، يحق للجهة المختصة – عندما تكون هناك دلائل اشتباه على مخالفة هذا النظام - دخول أي موقع وتفتيشه، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثامنة:
يجب على كل مسؤول أو عامل في أي موقع خاضع للتفتيش تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة من أجل تنفيذ النظام.
المادة التاسعة:
يجب على أي شخص بحكم مسؤوليته، تزويد الجهة المختصة أو الهيئة - عندما يطلب منه - بأي معلومة تساعد في تنفيذ هذا النظام.
المادة العاشرة:
يجب على كل منشأة مرخص لها التقيد بالاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة للتعامل مع العوامل البيولوجية، وإذا لم تتقيد بذلك فإنه يحق للجهة المختصة إلزامها بالتخلص من تلك العوامل، فإن لم تتمكن المنشأة من التخلص منها بالطرق المتبعة، فإنه يحق للجهة المختصة القيام بذلك على حساب المنشأة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة ال11:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، أو بغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثانية من هذا النظام، وكذلك كل من أنتج أو حاز أو استعمل العوامل البيولوجية لأغراض غير سلمية، مع مصادرة المواد محل المخالفة وإتلافها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة ال12:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثالثة من هذا النظام.
المادة ال13:
يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد الخامسة والثامنة والتاسعة من هذا النظام.
المادة ال14:
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة ال15:
تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أحداً أو شجعه أو حثه - بقصد أو غير قصد - على القيام بنشاطات محظورة، بموجب هذا النظام.
المادة ال16:
لا يخل إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، بإيقاع أي عقوبة يقضي بها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولا يخل كذلك بحق المتضرر في الحصول على تعويض من جراء القيام بأحد الأفعال المحظورة بموجب هذا النظام.
المادة ال17:
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة ال18:
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة ال19:
تتولى الهيئة القيام بما يأتي:
1- التنسيق والإشراف على عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة من أجل تطبيق النظام.
2- وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية.
المادة ال20:
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام آلية ضبط المخالفات، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.