أوضح رئيس القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبد المعين الشيخ، أن الشركة استحدثت برنامجا إلكترونيا يسمى "القناص" لكشف المتلاعبين في العدادات، كاشفا عن رصد مندوبي القطاع الغربي فقط نحو 10 آلاف حالة تلاعب في عدادات الكهرباء العام الماضي، بغرض خفض الاستهلاك. وأوضح في رده على تساؤلات ل"الوطن" حول معلومات عن حملة تنفذها الشركة لرصد حالات التلاعب في العدادات مع قدوم فصل الصيف، أن الشركة تستخدم نوعين من الصيانة الوقائية للكشف عن حيل المشتركين المتلاعبين في العدادات، وهي الكشف على العداد كل 3 سنوات، أو كل 10 سنوات، مؤكدا أن برنامج القناص هو عبارة عن مؤشر آلي للاستخدام الشهري لكل مشترك، يكتشف من خلاله فني الشركة أي تراجع في مؤشرات الاستهلاك بفواتير المشتركين، أو أي خلل أو عطل يلحق بالعداد. وشدد على أنه عند تأكد مندوبي الشركة من ثبوت حالة الغش والتلاعب في العداد، تطبق ضد المشترك نظام حماية المرافق العامة، والذي يقضي بتقدير الغرامة لمن يستفيد من الكهرباء بدون وجه حق حتى 40 ألف ريال، ولمن يتلاعب ويتحايل لتغيير قراءة العداد إلى 2500 ريال. وفي الوقت الذي علمت فيه "الوطن" عن بدء رواج سوق فنيي التلاعب في عدادات الكهرباء بجدة مع قدوم الصيف هذه الأيام، إذ وصل سعر تغيير قدرة العداد على قراءة الاستهلاك الصحيح، عبر التلاعب فيه، إلى نحو 600 ريال للعداد الواحد، أكد الشيخ، أن عدادات الشركة ليست بمعزل عن أيدي العابثين، معترفا بوقوع بعض المواطنين في حيل معدومي الضمير، وفي حال ثبت تلاعب أي من المستهلكين أو وجود شبهة تعمد مخالفة النظام. وهدد كل من يتعمد أو يتسبب في إتلاف أو تعطيل معدات أو منشآت الشركة بطرق غير مشروعة، بأنه سيقع تحت طائلة العقوبات المخصصة للإضرار بالمرافق العامة، ويعاقب كل مستفيد تعمد الاعتداء على معدات الشبكة بقصد الاستفادة من الخدمة الكهربائية بطريقة غير مشروعة بغرامة قدرها 40 ألف ريال. وقال إن كل مستفيد من الخدمة الكهربائية تعمد إيقاف مؤشر العداد الكهربائي بمنزله يغرم ب 2500 ريال، ويعاقب كل من يسهل للغير الاستفادة من الكهرباء بطريقة غير مشروعة بغرامة قدرها 1500 ريال، وتلزم الشركة المخالفين أو المتسببين في تعطيل معدات قياس الطاقة دفع تعويض عن قيمة الاستهلاك غير المسجل بما يعادل ضعف متوسط استهلاكه، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفق أحكام النظام، ويتم هذا بإثبات إجراءات ضبط المخالفة بمحضر يحرر بتاريخ وساعة ومكان المخالفة وطريقة اكتشافها، ويحق للشركة فصل التيار الكهربائي عن المخالف في حال عدم سداده قيمة المطالبة بعد مخاطبته وإنذاره، وبمضي 60 يوما من تاريخ الإبلاغ بقرار المطالبة، وترفع أوراق المخالفات بعد استكمالها إلى وزارة المياه والكهرباء لاتخاذ ما يلزم.