أوضح المتحدث الرسمي بديوان المظالم، بندر الفالح، أن مجلس القضاء الإداري أقر 7 مواد جديدة، تكفل تنظيم عمل الملازمين القضائيين بديوان المظالم. وذكر في بيان صحفي أمس، أن المادة الأولى تقضي بأن تنشأ في الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري إدارة للملازمين القضائيين، فيما تشير المادة الثانية إلى أن تتولى الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري وضع الخطة الزمنية لعمل الملازمين ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير فيما يتعلق بتدريب الملازمين. وتقضي المادة الثالثة بأن يباشر الملازم القضائي عمله في مقر الوظيفة المعين عليها من التاريخ المحدد للمباشرة بعد صدور قرار مجلس القضاء الإداري بتعيينه، ولرئيس المجلس توجيه الملازم القضائي للعمل خلال فترة ملازمته في غير مقر وظيفته. وذكر أن المادة الرابعة مفادها أن يُكلف الملازم القضائي أثناء فترة التجربة بأعمال الدوائر، كحضور الجلسات ودراسة القضايا وإبداء وجهة نظره فيها كتابة، وإعداد مسوغات نسخ إعلام الأحكام، وإعداد مكاتبات الدائرة، وما يرى المجلس أو رئيسه ندبه لتنفيذ أعمال أخرى. أما المادة الخامسة، فأوضح أنها تشترط على كل ملازم قضائي عند تحضير أي عمل كتابي، أن يمهره بتوقيعه، وتتولى الدائرة التي يعمل فيها حفظ صورة مما يقوم بإعداده، فيما تؤكد المادة السادسة أن لا يُشكل الملازم القضائي خلال فترة التجربة في إحدى الدوائر، ما لم تقتض مصلحة العمل خلاف ذلك، فيما تقضي المادة السابعة بأنه عند تشكيل الملازم القضائي أثناء فترة التجربة في إحدى الدوائر فلا يحال إليه من القضايا ما تم قيده في الدوائر قبل مباشرته.