أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن حميد قراراً بتعديل مسمى المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في الرياضوجدة إلى محكمة الأحوال الشخصية، وتعديل اسم المحاكم الجزائية القائمة حالياً إلى محاكم جزئية، مشيراً إلى أن المحكمة الجزئية للضمان تعنى في الأصل بقضايا الطلاق والزواج التي في أساسها "أحوال شخصية". وأكد مصدر مسؤول بالمجلس في تصريح إلى "الوطن" أن التغيير سيكون في المسمى فقط، وأن تلك المحاكم ستسير على نفس وضعها القائم بدون تغيير قضاتها، مشيرا إلى أن التعديل السابق الذي جرى على مسمى محاكم التمييز إلى "الاستئناف" جاء لمواكبة المسميات في الدول الأخرى. وأشار المصدر إلى أن وزارة العدل بحكم إشرافها على الشؤون المالية والإدارية هي التي تنفذ تركيب اللوحات بالمسميات الجديدة لتلك المحاكم المشار إليها وإزالة القديمة منها. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله اليحيى في تصريح صحفي أمس، على هامش الاجتماع الثامن عشر للمجلس الذي اختتم بالرياض، أن تعديل اسم المحاكم المذكورة يأتي بناءً على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، والتي تنص في إحدى فقراتها على أن يصدر المجلس قراراً يتضمن تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كلٍ من الرياضوجدة إلى محكمتي أحوال شخصية. وأشار إلى أن المجلس اعتمد عددا من القرارات المهمة، أبرزها اعتماد القواعد التي تبين طريقة اختيار القضاة تنفيذاً للمادة السادسة من نظام القضاء، التي تنص على إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، إضافة إلى إصدار المجلس قرارا بتأليف الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، والمكونة من دائرتين للنظر في القضايا الجزائية ودائرة القضايا الإنهائية والأحوال الشخصية، وأخرى في القضايا الحقوقية. وأوضح اليحيى أن المجلس اعتمد إنشاء دائرة حقوقية سابعة في مكةالمكرمة، للإسراع بإنجاز الأعمال في المحكمة، إضافة إلى إقرار الخطة التدريبية العامة للقضاة وذلك للسنة المالية 1433/1434، والتي تستهدف فئات قضاة محاكم الاستئناف والتفتيش القضائي وقضاة التنفيذ وقضاة المحاكم العامة والجزئية، وقضاة محاكم الأحوال الشخصية والهيئة الصحية الشرعية. وأضاف أن عدد البرامج التدريبية في السنة المالية الحالية بلغ 49 برنامجاً منها أحكام التعويض، والاختصاص القضائي، والاستخدامات التقنية في مجال عمل القاضي، مبيناً أن المجلس أصدر قرارا باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة بناءً على المادة السابعة والخمسين من النظام، إضافة إلى الموافقة على حركة نقل القضاة في محاكم الدرجة الأولى والتي سبق الإعلان عنها وفقاً للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها.