حمل اقتصاديون بعض الشركات المساهمة التي تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب والمراجعين القانونيين لقوائمها المالية مسؤولية الممارسات المضللة التي يشهدها تقييم الأسهم إضافة إلى ما وصفوه ب "التلاعب " في تحديد سعر الطرح. وأشاروا إلى أن أسعار الاكتتاب التي أثارت اهتمام مجلس الشورى لم تأت عن قصورٍ أو خلل في الأنظمة والتشريعات أو حتى في المبادىء المحاسبية المعمول بها، بقدر ما نتجت عن بعضٍ الممارسات المضللة. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري في تصريح إلى "الوطن" إن هيئة السوق المالية لا تملك حق التشريع، كونها جهة تنفيذية ولا يمكنها إجراء أي تعديل بمواد نظامها، لكونه صادرا بمرسوم ملكي، وبذلك فإن مقترحات مجلس الشورى لتعديل بعض المواد قد لا تتم. وأوضح العمري أن اللوائح التنفيذية حددت بالتفصيل تنظيم كافّة أعمال الشركات الاستثمارية، بما فيها تحديد سعر الاكتتاب بما يتضمنه من علاوة للإصدار بما يتواءم مع المبادىء والعرف المحاسبي المعمول به في جميع الأسواق العالمية، وعليه لا توجد أية اختلافات جوهرية على هذا المستوى في المرجعية ولا التطبيق بين مختلف أسواق المال حول العالم. وفيما يختص بالمبالغة في أسعار الاكتتاب التي أثارت اهتمام مجلس الشورى، أشار العمري إلى أنها لم تنتج عن قصورٍ أو خلل في الأنظمة والتشريعات أو حتى في المبادىء المحاسبية المعمول بها، بقدر ما أنها نتجت عن بعضٍ من الممارسات المضللة والتلاعب الذي تتحمّل مسؤوليته بالدرجة الأولى الشركات المساهمة المخطط لطرحها، والمراجع القانوني لقوائمها المالية التي بناءً عليها قامتْ الشركات الاستثمارية بعملية التقييم وتحديد سعر الطرح. ولفت إلى تورط بعض تلك الشركات الاستثمارية في مثل هذه العمليات إذا تغاضتْ عن الاعتراض على ما ورد في تلك القوائم المالية من تلاعبٍ أو غشٍ أو تدليسٍ أو أي من الممارسات المخالفة للأعراف المحاسبية أو الأنظمة واللوائح التنفيذية، كأن تتورط تلك الأطراف في تضخيم أسعار الأصول المدرجة في القوائم المالية، أو تدرج ضمنها ما ليس مملوكاً للشركة من الأصل، أو أن تُخفي معلومات جوهرية من شأنها أن تبيّن حقيقة المركز المالي الحقيقي للشركة. وأشار إلى أن بعض تلك الممارسات المخالفة للأخلاقيات المهنية، يندرج تحت مسمى "فساد مالي"، والتي تستوجب إيقاع أشد العقوبات المادية والجنائية على كل الأطراف المتورطة فيها، وليس مجرد المطالبة بإجراء تعديلات على أنظمة ولوائح هي في الأصل تحارب وتجرّم مثل هذه الممارسات التي نصَّ على عقوباتها الرادعة والصارمة الفصل العاشر "العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات" من نظام السوق المالية". وأبان أن الغرامات تشمل العقوبات المالية والسجن والمنع من السفر للمتورطين في أي من تلك المخالفات. من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري في تصريح إلى "الوطن" إن مجلس الشورى اطلع على الآلية المعمول بها الآن في تقيم أصول الشركات وتحديد علاوة الإصدار عند طرح أسهم الشركة لاكتتاب والتركيزعلى الجوانب التي يجب تطويرها في نظام هيئة السوق المالية لانعكاسها على السوق المالية والاقتصاد السعودي إيجاباً. وبين العنقري أن الأنظمة والوائح التنفيذية بحاجة إلى التحديث المستمر حسب احتياج الاقتصاد وحاجة الأسواق المالية. وذكر أن هيئة سوق المال جهة تنظيمية تضع الأنظمة، وبالتالي على الجهات العاملة بالسوق اتباع تلك الأنظمة، وعند التعديل تقوم الهيئة بتعديل أنظمتها، ودور هيئة سوق المال إشرافي تنظيمي. وأشار الخبير الاقتصادي عبدالمحسن البدر إلى أن أخطاء تقدير علاوات الإصدار تزامنت مع زيادة عدد الشركات المدرجه منذ عام 2004 إلى اليوم، حيث ارتفع عدد الشركات المتداولة بالسوق من 73 شركة إلى 146 شركة، بقيمة تجاوزت 80 مليار ريال، 50 % منها أدرجت بعلاوات إصدار. وشدد البدر على أن مبالغ علاوات الإصدار التي جناها ملاك تلك الشركات تتحملها الجهات الماليه والمكاتب المحاسبيه. وأكد أن السوق بحاجة إلى نظام يضمن غياب المبالغات في التقييم، بحيث لا يؤثر على الشركات العائلية في الطرح العام