علمت "سبق" أن الموعد المقرر لمناقشة توصية بدل السكن، في مجلس الشورى، يوم غد الإثنين، وليس اليوم الأحد، كما تناقلته وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين. من جهته، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا في تصريحٍ ل "سبق"، الموعد المقرر لمناقشة التوصية، وقال "إن التوصية الإضافية التي تقدم بها المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان، ستتم مناقشتها يوم غد الإثنين، حيث ستخضع للنقاش وللتصويت، وهي قابلة للموافقة أو الرفض." وبيّن المهنا أن التوصية تعتبر توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد القويحص، خلال مناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية. وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، قد تبنت التوصية التي تقدم بها المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان، بشأن صرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنوياً حيث سيتم التصويت على التوصية في الجلسة المقررة يوم غد بعد أن يستمع المجلس لأسباب تبني اللجنة لها وتبرير قناعتها وإخضاعها للمناقشة من خلال سماع خمسة أعضاء مؤيدين، والعدد ذاته من المعارضين؛ ليتم التصويت إثر ذلك على صرف بدل لموظفي الدولة. وكان مجلس الشورى أقر خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها اليوم الأحد، تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار، كما شرع في مناقشة مواد مشروع نظام الغذاء المكون من ست وأربعين مادة، ويلزم المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، فيما يتضمن النظام الجديد قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها. وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي: إن المجلس استهل الجلسة بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعني بعلاوة الإصدار المقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. ووافق المجلس على إضافة فقرة تحمل الرقم (ج مكرر) من المادة 42 لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/ 6/ 1424ه تكون كالآتي: ج- "مكرر" المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار. كما وافق المجلس على أن تقوم هيئة السوق المالية بما لها من اختصاصات بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/ 6/ 1424ه بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حالة طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد عن قيمتها الاسمية، سواء أكانت طرحاً أولياً أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها على أن تشتمل الآتي: مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار، الطرق المستخدمة في تقدير علاوة الإصدار، أساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية الإصدار، مسؤولية ضامن التغطية في حالة علاوات الإصدار، ضمان الشفافية والعدالة في نشر كافة المعلومات الخاصة بعلاوة الإصدار لأي طرح عام، الطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب. وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس سبق له الموافقة على ملاءمة قيام لجنة الشؤون المالية بدارسة المقترح، نظراً لأهمية المقترح وما يتضمنه من مزيد الشفافية في أداء هيئة السوق المالية، وضماناً لما يقدمه المواطن من أموال عند طرح الشركات لأسهمها في اكتتاب عام. ولفت الدكتور الغامدي إلى أن اللجنة رأت أن علاوة الإصدار حق مالي ثابت في عمليات طرح الشركات المساهمة للاكتتاب العام بعد تأسيسها أو زيادة رأس مالها سواء كان بواسطة اكتتاب عام أو حقوق أولوية وهو مبدأ مطبق ومعترف به في جميع الأسواق المالية، وهذا الحق هو زيادة في قيمة أسهم الشركة الاسمية يدفعه المساهم الجديد زيادة على القيمة الاسمية للحصول على أسهم بهذه الشركة، وترجع نظامية هذا الحق إلى نظام الشركات. واعتبر الأمين العام لمجلس الشورى أن هذا التعديل يضع الآليات المناسبة والشفافة لتحديد القيمة العادلة لعلاوة الإصدار والتي لا تضر بالمساهم الجديد، وإجراءات تقويم أصول الشركات لتحديد علاوة الإصدار بشكل عادل. وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المكون من ست وأربعين مادة، أتمت اللجنة مناقشتها باستفاضة مع العديد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة كما تمت الاستفادة من العديد من التجارب العربية والدولية في هذا الشأن. ويهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الملوث أو المغشوش، وتسهيل حركة تجار الغذاء. ويلزم النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته. كما يتضمن النظام الجديد قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها وهي: المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، والمخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أو المغشوشة. ويحدد النظام دور المفتشين على الغذاء والتزامهم، وأحقية الهيئة في سحب عينات من الغذاء دون مقابل، وبالخطوات التي تتبعها الهيئة في حال أظهرت عينة التحليل وجود مخالفة، حيث تصدر الهيئة تقريراً بذلك وتبلغ المنشأة الغذائية بذلك. واشتمل النظام على تعريفات للغذاء والمواد المضافة وسلامة الغذاء والممارسات الصحية للغذاء وتداول الغذاء والبطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية والمواصفات القياسية للغذاء والاشتراطات البيئية والصحية للعبوة، والملوثات والمخاطر الغذائية، وسحب الغذاء والتفتيش، وضمان سلامة الغذاء، وسريان أحكام النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية. وتضمن النظام عقوبات صارمة بحق من يخالف أحكام النظام فيما يستكمل المجلس مناقشة المشروع في جلسة قادمة.