وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    ازدهار متجدد    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    همسات في آذان بعض الأزواج    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    كلمات تُعيد الروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشجيع البيئة الاستثمارية يمنع إلغاء المادة 77
نشر في الوطن يوم 14 - 02 - 2018

نفت مصادر بمجلس الشورى ل«الوطن» المطالبة بإلغاء المادة 77 التي أثير حولها العديد من النقاشات، مبينة أن سبب عدم إلغاء هذه المادة الرغبة في أن تكون البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافسية الدولية، دون الإضرار بالطرفين، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار وجود العديد من الشركات الصغيرة التي لا يمكن مطالبتها بدفع أكثر من التعويض.
إضافة على المادة 214
كشفت المصادر أن «لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى تدرس إضافة على المادة 214 تجعل من اختصاص الجهات المعنية الفصل في الخلافات الناشئة عن مقدار التعويض المقرر في المادة 77، لو وجدت حالة كان التعويض فيها قليلا، بالمقارنة بعدد سنوات خدمة العامل، بالإضافة إلى تعديل استحقاق العامل المتضرر من إنهاء العقد ليكون أجر شهر عن كل سنه من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر بدلا من 15 يوما والمعمول به في النظام الحالي».
رفع التعويض
عن المادة 77 وهي صلب الدراسة، أوضحت بخاري أنه «في النظام الحالي يستحق الطرف المتضرر سواء كان العامل أو صاحب العمل، أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة في العقد غير المحدد، ويستحق أجر المدة الباقية في العقد المحدد، لذلك تم التفريق في المقترح المرفوع من اللجنة بين ما يستحقه العامل باعتباره الجانب الأضعف، وما يستحقه صاحب العمل، بأن يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر في العقد غير المحدد كأجر للمدة الباقية، كما يجوز اتفاق الطرفين على تعويض يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة».
تعديل التعريفات
قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري ل«الوطن»، إن «المجلس صوت مؤخرا بنسبة عالية بالموافقة على ملاءمة المقترح المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية بخصوص تعديل 3 مواد من نظام العمل، ومنها المادة الثانية، والتي تعنى بالتعريفات، حيث تم تعريف المراد بإنهاء العقد لسبب غير مشروع، وهو غير موجود في النظام الحالي، حيث تم تعريفه بفسخ العقد في غير الحالات الواردة في المادة 80، وترك العمل في غير الحالات الواردة في المادة 81، وذلك أن هاتين المادتين حددتا الحالات المشروعة، وما سوى ذلك يعتبر غير مشروع».
حقوق صاحب العمل
أبانت بخاري، أنه «إذا تضرر صاحب العمل بترك العامل للعمل، وكان الترك غير مشروع يستحق أجر 15 يوما عن كل سنة، وبحد أقصى 3 أشهر في العقد غير المحدد، أو أجر المدة الباقية في العقد المحدد المدة، وكان الدافع لهذا التعديل عدم المساواة بين ما يترتب على العامل عند تركه العمل، وما يترتب على صاحب العمل عند فصله العامل، حيث ترتب على صاحب العمل ضعف ما يترتب على العامل وهو الجانب الأضعف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.