سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشجيع البيئة الاستثمارية يمنع إلغاء المادة 77
نشر في الوطن يوم 14 - 02 - 2018

نفت مصادر بمجلس الشورى ل«الوطن» المطالبة بإلغاء المادة 77 التي أثير حولها العديد من النقاشات، مبينة أن سبب عدم إلغاء هذه المادة الرغبة في أن تكون البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافسية الدولية، دون الإضرار بالطرفين، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار وجود العديد من الشركات الصغيرة التي لا يمكن مطالبتها بدفع أكثر من التعويض.
إضافة على المادة 214
كشفت المصادر أن «لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى تدرس إضافة على المادة 214 تجعل من اختصاص الجهات المعنية الفصل في الخلافات الناشئة عن مقدار التعويض المقرر في المادة 77، لو وجدت حالة كان التعويض فيها قليلا، بالمقارنة بعدد سنوات خدمة العامل، بالإضافة إلى تعديل استحقاق العامل المتضرر من إنهاء العقد ليكون أجر شهر عن كل سنه من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر بدلا من 15 يوما والمعمول به في النظام الحالي».
رفع التعويض
عن المادة 77 وهي صلب الدراسة، أوضحت بخاري أنه «في النظام الحالي يستحق الطرف المتضرر سواء كان العامل أو صاحب العمل، أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة في العقد غير المحدد، ويستحق أجر المدة الباقية في العقد المحدد، لذلك تم التفريق في المقترح المرفوع من اللجنة بين ما يستحقه العامل باعتباره الجانب الأضعف، وما يستحقه صاحب العمل، بأن يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر في العقد غير المحدد كأجر للمدة الباقية، كما يجوز اتفاق الطرفين على تعويض يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة».
تعديل التعريفات
قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري ل«الوطن»، إن «المجلس صوت مؤخرا بنسبة عالية بالموافقة على ملاءمة المقترح المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية بخصوص تعديل 3 مواد من نظام العمل، ومنها المادة الثانية، والتي تعنى بالتعريفات، حيث تم تعريف المراد بإنهاء العقد لسبب غير مشروع، وهو غير موجود في النظام الحالي، حيث تم تعريفه بفسخ العقد في غير الحالات الواردة في المادة 80، وترك العمل في غير الحالات الواردة في المادة 81، وذلك أن هاتين المادتين حددتا الحالات المشروعة، وما سوى ذلك يعتبر غير مشروع».
حقوق صاحب العمل
أبانت بخاري، أنه «إذا تضرر صاحب العمل بترك العامل للعمل، وكان الترك غير مشروع يستحق أجر 15 يوما عن كل سنة، وبحد أقصى 3 أشهر في العقد غير المحدد، أو أجر المدة الباقية في العقد المحدد المدة، وكان الدافع لهذا التعديل عدم المساواة بين ما يترتب على العامل عند تركه العمل، وما يترتب على صاحب العمل عند فصله العامل، حيث ترتب على صاحب العمل ضعف ما يترتب على العامل وهو الجانب الأضعف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.