روسيا تنفي تدخلها في الانتخابات.. إخلاء مراكز اقتراع في 4 ولايات أمريكية    وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    ازدهار متجدد    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    همسات في آذان بعض الأزواج    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    كلمات تُعيد الروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات المقترحة على «المادة 77» من نظام العمل.. التفاصيل كاملة
نشر في تواصل يوم 30 - 04 - 2018

كشفت عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة سامية بخاري، أن التعديلات الأولية التي حصلت اللجنة على موافقة المجلس على مواءمة دراستها في ما يتعلق بالمادة 77 من نظام العمل، تشمل تعويضا ماديا لطرفي العلاقة التعاقدية «صاحب العمل والعامل».
وأوضحت أن التعديلات على المادة 77 نصت على ما يلي:
(أ) ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي:
1 -أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 -أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 -يجب ألا يقل التعويض في الفقرتين (1،2) عن أجر العامل لمدة شهرين.
4 -يجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة.
(ب) ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من قبل العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي:
1 -أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 -أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
وأضافت بخاري أن هذه التعديلات لا تزال تخضع لعدد من التعديلات والمراجعات على ضوء الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة بحضور عدد من المهتمين وأصحاب العمل والمواطنين، لافتة إلى أن اللجنة تسعى إلى أن يكون التعويض الأكبر من قبل صاحب العمل وهو الطرف الأقوى والتعويض الأقل يكون من قبل العامل لأنه الطرف الأضعف في هذه العلاقة.
يذكر أن المادة 77 المعمول بها حاليا تنص على: ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي:
1 -أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 -أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 -يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1و2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.