بينما بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية متهم سعودي الجنسية لارتكابه عدة جرائم، وتم تسليمه لائحة دعوى المدعي العام للإجابة عليها بالجلسة المقبلة، حاول المتهم الدخول إلى المحكمة بنظارة مزودة بكاميرا تصوير بقصد التصوير الخفي لجلسة محاكمة شقيقه المتهم غيابياً «لخروجه إلى العراق»، بالإضافة إلى إعداده وإرساله عبر برنامج التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مشاركات مناوئة ومسيئة للدولة والعلماء ورجال الأمن. وطالب المدعي العام بالنيابة العامة إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعه لغيرة، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة «سجناً وغرامة مالية»، ومنعه من السفر استناداً للتهم الموجة إليه. التهم المنسوبة للمتهم أولا: محاولته الدخول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بنظارة مزودة بكاميرا تصوير بقصد التصوير الخفي لجلسة محاكمة شقيقه المتهم غيابياً - لخروجه إلى العراق- ثانياً: تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 /3 /1428 من خلال ما يلي: إعداده وإرساله عبر برنامج التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مشاركات مناوئة ومسيئة للدولة والعلماء ورجال الأمن تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتس آب» مع شقيقه المتهم والموجود في العراق تخزينه في جهازي حاسبيه الآليين صوراً ومقاطع إباحية
بناء على ما تقدم يطلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي 01 إدانة المتهم بما أسند إليه 02 الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره 03 الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية)، الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المشار إليه، ومصادرة جهازي الحاسب الآلي المحمول المضبوطين بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته 04 الحكم بمصادرة النظارة المزودة بكاميرا تصوير المضبوطة بحوزة المتهم 05 الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه