«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين غرامة مخالفة نظام الزراعة الجديد
نشر في الوطن يوم 05 - 07 - 2018

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال مسودة نظام الزراعة الجديد، غرامة لا تتجاوز ال5 ملايين ريال، تتضاعف إلى 10 ملايين ريال في حال تكرارها خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، عقوبة لكل من يخالف أحكام النظام أو لوائحه أو شروط الترخيص.
المخالفات الموجبة للعقوبة
01 ممارسة أي نشاط أو تقديم خدمة زراعية دون ترخيص من الوزارة
02 إعاقة المراقبين أو المختصين بالضبط والتحقيق
03 إخفاء المعلومات والبيانات أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال مسودة نظام الزراعة الجديد غرامة لا تتجاوز ال5 ملايين ريال تتضاعف إلى 10 ملايين ريال في حال تكرارها خلال ثلاث سنوات، إضافة للسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، عقوبة لكل من يخالف أحكام النظام أو لوائحه أو شروط الترخيص.
وبحسب مسودة مشروع نظام الزراعة التي اطلعت عليها «الوطن» يحتوي النظام الذي سيعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على 54 مادة، وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من الوزير خلال 90 يوماً من تاريخ العمل به، ويلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام، ويحل محل 5 أنظمة سابقة هي:
نظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 13/م بتاريخ 10 /3/ 1431.
نظام تربية النحل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15/م بتاريخ 13/ 3/ 1431.
نظام الزراعة العضوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 55/م بتاريخ 16 /9/ 1435.
نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية رقم 19/م بتاريخ 27 /3/ 1408.
قواعد تنظيم الإتجار بالآلات الزراعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 96 بتاريخ 21 /5/ 1405.
أهداف
يهدف النظام بحسب مسودة المشروع إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الأنشطة والحقوق المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير أو حظر أو تقييد وغيرها من الأنشطة والحقوق ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
وأعطى النظام وزارة البيئة والمياه والزراعة صلاحيات ضبط المخالفات وفق أحكام هذا النظام ولائحته، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، إضافة لرصد المخالفات وضبطها وتصحيح وضعها النظامي من خلال الاستعانة بالجهات المختصة واستخدام كل التقنيات الممكنة، إضافة لتأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهام المراقبة وضبط المخالفات وفق ضوابط ومعايير حددتها اللائحة.
صلاحيات
تنص المادة ال39 على أن ضبط المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مراقبين ومفتشين لهم صفة «مأموري الضبط القضائي» صادر بتسميتهم قرار من الوزير، فيما تنص المادة ال47 من النظام على أن للوزير صلاحية اعتماد قرارات اللجنة التي تتضمن العقوبات الآتية:-
الغرامة المالية التي تبلغ قيمتها مليون ريال فأكثر.
إلغاء الترخيص.

المخالفات الموجبة للعقوبة
01 ممارسة أي نشاط أو تقديم خدمة زراعية دون ترخيص من الوزارة
02 عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة.
03 إخفاء المعلومات والبيانات أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح.
04 إعاقة المراقبين أو المختصين بالضبط والتحقيق.
05 مخالفة شروط الترخيص وضوابطه.
06 مخالفة أحكام هذا النظام أو اللائحة، أو مخالفة أي من القواعد أو الضوابط أو التعليمات والتعاميم الصادرة بموجبه.
مهام وحقوق مفتشي الزراعة
أ- إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة أو يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا النظام واللائحة.
ب- دخول المزارع والأماكن والمنشآت التي تخضع لأحكام هذا النظام وتفتيشها، والإطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق المرورية.
ج- إغلاق أي منشأة لا تحمل ترخيصاً بما يتوافق مع أحكام هذا النظام.
د- التحفظ على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتصرف بها وفق ما تبينه اللائحة.
ه- إقرار العقوبات المالية على المخالفات بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال عن كل مخالفة، ولمن صدر بحقه القرار التظلم أمام اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ الإبلاغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.