أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، ومن المقرر تشكيل لجنة تختص بالنظر في المخالفات. ووفقا للوائح، حددت الوزارة غرامة مالية تصل الى 5 ملايين ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر كعقوبة مخالفة الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه في المصانع والمحلات. وأكدت الوزارة، وفقا للوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، أن الوزارة تختص بالترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها، كذلك الترخيص الفني باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع. ويعد مخالفاً لأحكام اللائحة كل من يزاول أي نشاط بدون ترخيص، والإخلال بأيَّ من الاشتراطات أو المتطلبات التي يصدرها الوزير، كما يعد مخالفا لأحكام اللائحة مَنْ يقوم بتقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة، إضافة الى مخالفة عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة، أو إعاقة المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، وعدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة. ووفقا للوائح، يصدر الوزير قراراً بتحديد إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، وفي حالة ضبط مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل، فيجوز -بقرار من الوزير أو مَنْ يفوضه- إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً، وإحالة المخالفة إلى اللجنة للنظر في المخالفات، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، وعلى اللجنة أن تفصل في هذا الإجراء خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها. وذكرت الوزارة في اللوائح، يعاقب كل مخالف بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص، وتجوز -في حال تكرار المخالفة- مضاعفة الجزاء، على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى، وللجنة أن تضمن قرارها إيقاف النشاط إلى حين قيام المخالف بتصحيح المخالفة، كما يجوز لها أن تضمن القرار التشهير بالمخالف على نفقته في صحيفتين يوميتين، وتصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو في أقرب منطقة إليها، على ألا تنفذ عقوبة التشهير إلا بعد اكتساب القرار للصفة القطعية. وتضع الوزارة تصنيفاً للمخالفات وما يقابلها من جزاءات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والجزاء، ويصدر التصنيف بقرار من الوزير.