حرك مقطعا فيديو متلاحقان ظهر فيهما شخصان يسيئان إلى القبائل، المياه الراكدة فيما يخص قوانين تجريم الأفعال التي تهدد الوحدة الوطنية، وأعادت الواقعة إلى الواجهة نظاما مقترحا مؤجلا لمعاقبة مرتكبي هذه التجاوزات، سبق أن قدمه إلى مجلس الشورى العضو السابق سعد مارق منذ 5 أعوام. أهم بنود النظام المقترح تضمن 9 مواد تهدف لحماية الوحدة الوطنية تجريم العنصرية وبث الكراهية بكافة أشكالهما العقوبة السجن 15 عاما والغرامة مليون ريال رفض المناطقية أو المذهبية أو تكفير الآخرين
حرك المقطع المتداول عن إساءة أحد الأشخاص لقبائل الجنوب المياه الراكدة فيما يخص قوانين تجريم الأفعال التي تهدد الوحدة الوطنية، وأعادت الواقعة إلى الواجهة نظاماً مقترحاً قدّمه لمجلس الشورى منذ خمس سنوات عضو المجلس السابق رئيس لجنة الشئون المالية الدكتور سعد محمد مارق، والذي لو تمت إجازته أو تطويره لتم منع مثل هذه التجاوزات، حيث تضمنت مادته السادسة، أن يعاقب مرتكبو مثل هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن سنةٍ ولا تزيد على 15 سنةً وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً. الحفاظ على الوحدة الوطنية صدور مثل هذا النظام كان سيحافظ على الوحدة الوطنية، ويجرم العنصرية - بحسب مسوغات المقترح في حينه -، بحيث يستطيع المتضرر رفع دعوى قضائية ضد من تسبب في إيذائه معنوياً، إذ لا يوجد في القضاء نظام عقوبات محددة تجرم العنصرية، كما أن القضايا التي توجد في المحاكم إن وجدت يحكم عليها بالتعزير، وهنا يعود الحكم إلى القاضي الموكل بالقضية، وذلك لأن كل جرم يذكر فيه نص عقوبات في المملكة يطبق عليه التعزير، ومن ضمن المآخذ على القضاء السعودي من قبل المنظمات الحقوقية هو عدم وجود نظام عقوبات يجرم الكراهية والعنصرية. 9 مواد تضمن مشروع نظام المحافظة على الوحدة الوطنية الذي تقدم به عضو مجلس الشورى السابق الدكتور سعد مارق قبل أكثر من خمس سنوات للمجلس 9 مواد، وجاء في المادة الأولى من النظام، أنه يهدف إلى حماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بين كافة أبناء المملكة والمحافظة عليها، وتجريم كافة الأفعال المؤدية إلى: الإخلال بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية أو المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين أو الخروج على الثوابت الوطنية العنصرية والكراهية، أو الدعوة إلى المناطقية أو المذهبية أو تكفير الآخرين، أو عدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء و الرسل. حظر التمييز بينت المادة الثانية، أن أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الحكم الأساسي والوحدة الوطنية تعتبر من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها، ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها، بينما أفادت المادة الثالثة أنه يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أوالدين أو الأصل أو الانتماء القبلي أو الطائفي أو المذهبي. الحض على الكراهية لفتت المادة الرابعة إلى أنه يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير الدعوة أو الحض في الداخل أو الخارج على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك، أو إذاعة أو نشر أو كتابة مقالات أو إشاعات كاذبة تؤدي إلى ما تقدم. ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة. كما يحظر إقامة التنظيمات أوالاجتماعات أوالتجمعات التي تدعو إلى أي مما تقدم أوالاشتراك فيها أومساعدتها أو تمويلها. السجن والغرامة بينت المادة السابعة، أنه في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إذا كان الشخص الاعتباري قد أنشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وورد في المادة الثامنة، أنه يُعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، فإذا كان الإبلاغ بعد وقوع الجريمة يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والأدوات المستخدمة في الجريمة. المساس بالثوابت ورد في المادة السادسة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنةٍ ولا تزيد على 15 سنةً وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال، وإثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو المذهبية، والإخلال بالأمن، والقيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول والكتابة، وحرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام». مكافحة النعرات القبلية وفق المادة الخامسة تتولى كل من وزارات التعليم، والثقافة والإعلام، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والهيئة العامة للرياضة، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية إلى التمييز العنصري، وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والإخاء بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين في المملكة من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة في الإخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالإحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر. من مواد المشروع حماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بين أبناء المملكة أحكام الشريعة ونظام الحكم والوحدة الوطنية من الثوابت يعاقب الشخص بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون إذا ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها