أوضح عضو مجلس الشورى السابق مستشار أمير منطقة مكةالمكرمة الدكتور سعد مارق، أن مشروع نظام المحافظة على الوحدة الوطنية والذي تقدم به بموجب المادة 23 من نظام عمل مجلس الشورى، يهدف لتعزيز وحماية الوحدة الوطنية، وإيجاد مرجعية نظامية في القضايا التي تؤثر عليها ودعم مبادرات الحوار الوطني. ويحتوي النظام على 8 مواد، الأولى: حماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها وفقا للحقوق الممنوحة شرعا وبموجب نظام الحكم الأساسي والأنظمة النافذة، من خلال تجريم الأفعال المخلة بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية، والمساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين، والخروج على الثوابت الوطنية، والدعوة إلى المناطقية أو المذهبية أو تكفير الآخرين، وعدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل. فيما المادة الثانية: تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الحكم الأساسي والوحدة الوطنية من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها. والمادة الثالثة يحظر التمييز بكافة أشكاله بين الناس في الحقوق والواجبات العامة. فيما المادة الرابعة: يحظر التعبير أو الحض في الداخل أو الخارج على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، والمساس بالوحدة الوطنية، وإثارة الفتن الطائفية والقبلية، ونشر أفكار التفرقة والكراهية والتمييز والتحريض على ذلك. والمادة الخامسة: وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية للتمييز العنصري، وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والإخاء بين المواطنين والمقيمين، من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة في الإخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالإحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر. والمادة السادسة: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، كالمساس بالثوابت الوطنية وإثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو المذهبية، والإخلال بالأمن، والقيام بأعمال الشغب والتخريب والتحريض عليهما والتستر على مرتكبيها أو مناصرتها بالقول والكتابة، حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام. وفي المادة السابعة: يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إذا كان الشخص الاعتباري قد أنشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. والمادة الثامنة: يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.