حدد نظام مطاحن إنتاج الدقيق الذي أقره مجلس الوزراء وصدر مرسوم ملكي بالموافقة عليه، 4 عقوبات، على من يرتكب مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه، تبدأ ب«الإنذار»، وتنتهي بغرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، وإلغاء الترخيص. وأجاز النظام أن يتم تضمين القرار الصادر بالعقوبة - الذي أصبح نهائياً - نشره على نفقة المخالف في 3 صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في المنطقة التي يقع فيها مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليه. كما نصت المادة ال25 على أنه في حال تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يُعاقب المخالف بضعف الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة. كما نصت المادة ال11 على أن تُحدّد أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن، وفقاً للسياسة التسعيرية التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المؤسسة، في حين أعطى النظام الصلاحية للمؤسسة العامة للحبوب دون إخلال باختصاصات وزارة التجارة والاستثمار بمراقبة عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة، وكذلك مراقبة أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن للتأكد من التزامها بالسياسة التسعيرية، فيما نصت المادة ال13 على أن للرئيس في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، بما في ذلك وضع أسعار موحدة للدقيق وفقاً للسياسة التسعيرية إلى حين انتهاء الحالة غير العادية. ويتقرر ظهور الحالة غير العادية أو الانتهاء منها بناء على تقرير يرفعه المحافظ ويوافق عليه الرئيس. *صلاحيات ومهام مفتشي الضبط -دخول جميع المنشآت والمرافق التابعة لشركات المطاحن -الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر - سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لديها -التحقيق في المخالفات والشكاوى المقدّمة ضد شركات المطاحن -تحرير المحاضر اللازمة لإثبات ما يضبط من مخالفات وشكاوى -سلطة التحقيق والادعاء أمام اللجنة وفقاً لما تبينه اللوائح عقوبات مخالفي النظام - الإنذار. - تعليق النشاط أو جزء منه لمدة تحددها اللوائح. - غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال. - إلغاء الترخيص. *محظورات شركات المطاحن -تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس يجب مراعاة: - تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها. - ألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما - اتفاقها على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة، أو الحد من المنافسة أو منعها، أو التقليل من فعاليتها في قطاع نشاط الطحن، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس. - اتفاقها على زيادة إنتاج الدقيق أو تقليله أو المنتجات المشتقة من نشاط الطحن إلا بعد الحصول على موافقة المجلس. -قيامها بأيّ نشاط أو إجراء يمثل استغلالاً لوضعها بعد حصولها على موافقة المجلس بالهيمنة على سوق معينة أو جزء منها. التزامات شركات المطاحن: - الحصول على موافقة المجلس قبل أيّ عملية اندماج مع أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها أو امتلاك معظم هذه الشركات أو موجوداتها سواء داخل المملكة أو خارجها - الحصول على الموافقة قبل شراء ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو شراء أوراقها المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من نشاط الطحن.
وجوب مراعاة: - تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها. - ألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما