في الوقت الذي أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وافقوا على التسوية، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، سلط المشاركون في المنتدى السنوي السادس الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الضوء على «النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية»، حيث أكد المستشار القانوني أحمد الصقيه، وجود 3 سوابق ومسوغات قانونية تتيح للجنة العليا عقد صفقات تسوية مع المتهمين في الفساد، بينما انتقد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض الشيخ عبدالعزيز الراجي، عدم وجود نص يجرم ويعاقب جريمة استغلال الموظف للمعلومات، واتهامه في هذه الجريمة بخيانة الأمانة، مطالبا بعدم التوسع في استعمال النصوص الجنائية، وتحميلها أكثر مما تحتمل. نصوص شرعية قال المستشار القانوني عضو مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه في إجابته عن سؤال طرحه المستشار القانوني أحمد المحيميد في نقاشات الجلسة الثانية لمنتدى مكافحة الفساد، يتعلق بالتعريف القانوني لصفقات التسويات المالية مع المتهمين بقضايا الفساد، حيث أكد الصقيه وجود 3 سوابق قانونية للتسويات المالية المشابهة للتسويات التي أبرمتها اللجنة مع المتهمين بالفساد، أولها تجربة هيئة السوق المالية التي سبق لها عقد صفقات تسوية مالية في عدة قضايا، إضافة إلى وجود تجارب دولية مشابهة، فيما لخص الصقيه السابقة الثالثة في وجود نصوص في الشريعة الإسلامية تعطي ولي الأمر الصلاحية لاتخاذ ما يرى فيه مصلحة عامة للبلاد. وكان النائب العام كشف في بيان مفصل مؤخرا عن استدعاء 320 شخصا على خلفية قضايا تتعلق بالفساد، جرى إيقاف 159 شخصا منهم، وحجز حسابات بنكية ل376 شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، مؤكدا أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. غياب الشفافية دعا عضو هيئة التدريس بكلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد بن المدني بوساق، في دراسة قدمها للمنتدى، بعنوان «الضوابط اللازمة لمنع نشوء تعارض المصالح»، إلى إيجاد حصانة قانونية وإدارية لمنع تجاوز الحدود المرسومة بين مصالح البشر، لوجود تعارض بين مصالح العباد بعضهم مع بعض، وتشتد الخطورة إذا كان أحد الأطراف أقدر على ترجيح الكفة لصالحه أو لصالح من يحب، ويرغب ويستمد قوته في ذلك من كونه موظفا عاما في مؤسسة عامة، سواء أكانت مدنية أو عدلية، فإذا فقدت النزاهة والشفافية في التعامل مع حالات التعارض فقد تفضي إلى فساد كبير وحيف عظيم قد تختفي آثاره وتتراكم لتنفجر بعد حين. ولفت أبو ساق إلى وجود 5 حالات لعدم صلاحية القاضي في نظر الدعوى بنظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المدنية، وذلك على النحو الآتي: 1 إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة 2 إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى 3 إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًّا عليه أو قيما أو يظن وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة 4 إذا كان للقاضي أو زوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصيًّا أو قيماً عليه، مصلحة في الدعوى القائمة. 5 إذا كان القاضي أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها. ملامح مهمة لخص عضو دائرة التفتيش والمتابعة بالنيابة العامة منصور بن محمد المدخلي أبرز الملامح المهمة لتطبيق مبادئ و قواعد السلوك في مؤسسات العدالة الجنائية بشكل عام، وأعضاء النيابة العامة على وجه الخصوص ب7 مبادئ وقواعد هي: 1. بلورة معالم واضحة ومعايير محددة للأداء السليم في مؤسسات العدالة 2. تعزيز بيئة النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية 3. تفعيل المساءلة من خلال زيادة الوعي والشفافية 4. تعزيز الإجراءات الوقائية ضد مظاهر الفساد وصوره 5. زيادة الالتزام بالإجراءات والأنظمة السارية 6. الحد من الذاتية والتصورات الفردية والتفسيرات الشخصية 7. إبراز الخطوط الحمراء والمحددات والقيود التي لا يجب تجاوزها المصداقية والنزاهة شدد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الراجحي، على أن حدوث تعارض في المصالح واستغلال الموظف للمعلومات، ولو مرة واحدة، في عمل من أعمال الحكومة كافٍ لإسقاط نزاهة الموظف في كل أعماله وانعكاس ذلك سلبا على أعمال الجهة التي يتبعها وفقدها المصداقية والنزاهة، لافتا إلى عدم وجود نص خاص يجرم ويعاقب جريمة استغلال المعلومات، وإنما يكون الاتهام في هذه الجريمة بخيانة الأمانة، وبناء على ذلك لا يجوز التوسع في استعمال النصوص الجنائية، وتحميلها أكثر مما تحتمل. وطالب الشيخ الراجحي بضرورة إيجاد نظام مفصل ومحدد المعاني والعقوبات على وجه يتبين منه تعريف تعارض المصالح، وما هو المقصود منه، ومتى يجب على الموظف الإفصاح عن الأموال والممتلكات والمناصب والأعمال، ومن هو الموظف أو المسؤول الذي يجب عليه، ويتضمن تعريف الاستغلال وما هو المقصود منه، ومتى تتم جريمة الاستغلال، وهل هي من الجرائم التامة أو الناقصة، وما هي العقوبات المقترحة، وذلك كله على وجه لا لبس فيه ولا إبهام ولا اجتهاد مما قد تختلف فيه المفاهيم. استغلال المعلومات لفت الراجحي إلى أن مجرد تعارض المصالح العامة والخاصة فإنه ليس جريمة بحد ذاتها، إذ إن ذلك قد يحصل لكثير من الموظفين إنما إذا اقترن هذا التعارض بسلوك آخر، كاستغلال المعلومات لمصلحة شخصية، فإنه يكون بحق الموظف جريمة من جرائم الفساد الإداري تقوم جهة الاختصاص بتقديرها بحسب جسامة الجريمة وخطورتها. وأضاف: «الموظف العام ومن في حكمه حينما يكون مكلفا بأداء أو إنجاز خدمة عامة ولا يستطيع القيام بما أوكل إليه من مهام بكل نزاهة وحيادية فإنه يكون في دائرة الاشتباه في حصوله على فائدة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره تتعارض مع المصلحة العامة». محظورا على أعضاء النيابة العامة 1. الكشف عن صفتهم الوظيفية إلا في المواطن التي تقتضيها طبيعة عملهم 2. التدخل لدى بعض زملائهم في القضايا التي يتولون معالجتها ولو بالسؤال 3. النيل العلني من الإجراءات المتخذة من رؤسائهم أو زملائهم 4. تقديم الشفاعات أو الاستعانة بها في كافة أعمال النيابة العامة 5. المشاركة في أي وسيلة إعلامية أو وسائل التواصل بما يعارض أنظمة الدولة 6. إعداد أي بيان أو مذكرة أو خطاب أو شكوى بشكل جماعي 7. التوكل عن الغير أو تقديم الاستشارات الشرعية أو النظامية لأي كان 8. مزاولة التجارة أو جمع الأموال أو الاشتراك في أي لجان تقوم بذلك 9. الترشح لانتخابات المجالس البلدية أو أي مجالس أخرى 10. التحدث عن شؤون عملهم أثناء ارتيادهم المجالس الخاصة أو الأماكن العامة 11. الاحتفاظ لأنفسهم بأي أوراق أو وثائق رسمية أو صور منها تتعلق بأعمال النيابة العامة