أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بسجن متهم سعودي 20 سنة، بعدما ثبت للمحكمة إدانته بعدة تهم، أبرزها إطلاق النار على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية، وخطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به، فيما اعترض المتهم والادعاء على الحكم. وتضمنت تفاصيل الحكم أنه ثبت ارتباط المتهم بعدد من المشبوهين، من ضمنهم أحد المطلوبين أمنيا، وحيازته لسلاح رشاش بمخزنيه، و56 طلقة حية له، بعد سرقته من أحد الأشخاص، وإطلاقه النار منه عدة مرات في إحدى المناسبات، وحيازته صورة لأحد الهالكين من المطلوبين أمنيا، وحيازته لذاكرة جوال تحوي مقاطع صوتية وفيديو تحث على التجمعات والقتال، وتؤيد منظمة إرهابية، ومقاطع ابتزاز، وصورا لأسلحة وذخيرة، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه سابقا بالبعد عن مواطن الشبهات. كما أدنت المحكمة المتهم بخطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به، فيما اعترض المتهم على الحكم، مطالبا بمهلة لتقديم اعتراضه. وطالب الادعاء العام بالقتل تعزيرا للمتهم. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن 20 سنة، اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة ونصف السنة، وغرامة 5 آلاف ريال بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة عن بقية التهم، ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وتوابعه، استنادا للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الذاكرة المضبوطة بحوزته استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.