أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) وذلك بارتباطه بعدد من المشبوهين من ضمنهم أحد المطلوبين أمنيًا، وحيازته لسلاح رشاش بمخزنيه وست وخمسين طلقة حية له، بعد سرقته من أحد الأشخاص وإطلاقه النار منه عدة مرات في إحدى المناسبات، وحيازته صورة لأحد الهالكين من المطلوبين أمنيًا، وحيازته لذاكرة جوال تحوي مقاطع صوتيه وفيديو تحث على التجمعات والقتال وتؤيد منظمة إرهابية ومقاطع ابتزاز وصور لأسلحة وذخيرة، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه سابقًا بالبعد عن مواطن الشبهات، وتوجهت لدى المحكمة التهمة القوية على المدعى عليه بمشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية، كما توجهت لديها التهمة على المدعى عليه بخطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة ونصف وغرامة 5000 ريال بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وتوابعه استنادًا للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الذاكرة المضبوطة بحوزته استنادًا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.