حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 10 حالات تدخل ضمن حالات الإعاقة المعنية بتعديل اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام العمل، والتي توضح المقصود بالأشخاص ذوي الإعاقة. واشترطت الوزارة لتحديد الإعاقة في العمل، وجود تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى، أو وجود إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تثبت أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر، من ضمن 10 إعاقات هي: البصرية والسمعية والعقلية والجسمية والحركية وصعوبات التعلم والنطق والكلام والاضطرابات السلوكية والانفعالية والتوحد، أو أي إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية. وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق منشآت القطاع الخاص الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي، لتيسير الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة. وحددت الوزارة شرطين لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد، وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" وهي: أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تبين نوع ودرجة الإعاقة، وأن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذي الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته، مع وجود تقرير طبي يثبت أن إصابته بالمرض أو الإعاقة لا تقعده عن العمل فترة تتجاوز 120 يوما.