أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعريفاً للإعاقة والعمل في المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية في تنفيذ أحكام المادة (الثامنة والعشرين) من نظام العمل والتي صدرت في القرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28 / 6 / 1437ه الذي أقر اللائحة التنفيذية المُعدلة لنظام العمل. حيث أوضحت المادة العاشرة المقصود بالشخص ذوي الإعاقة بأنه " كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، والاضطربات الانفعالية، التوحد، أو أي إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية ". كما أوضحت المادة المقصود بالترتيبات والخدمات التيسيرية بأنها التعديلات الهندسية ومواءمة ظروف وبيئة العمل وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي، وأي من الترتيبات المبينة في الجدول الاسترشادي (الملحق رقم 3) المرفق باللائحة التنفيذية متى ما كانت ضرورية ولازمة لتمكين الشخص ذوي الإعاقة من القيام بمهام عمله. وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة تطبيق منشآت القطاع الخاص للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي لتيسير الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة. وأوضحت أيضاً المادة العاشرة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل المقصود بالقدرة على العمل وهي: " استيفاء الشخص ذوي الإعاقة لشروط شغل الوظيفة، أو العمل المتقدم له بما في ذلك المتطلبات العلمية و/أو المهنية و/أو المهارية أو متطلبات أخرى ليتمكن من القيام بمهام عمله. وأكدت الوزارة شرط احتساب الشخص ذوي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) ما يلي: أن يحصل الشخص ذوي الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبين نوع ودرجة الإعاقة؛ وأن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذوي الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته. وبينت المادة أن لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات الضرورية التي تمكنه من القيام بمهام عمله بموجب تقرير طبي يثبت أن إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إقعاده عن العمل لفترة تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ الإصابة. وأكدت المادة ضرورة تمتع الأشخاص العاملين من ذوي الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة. وحذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت من رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترقيتهم أو استفادتهم من برامج التدريب المهني إذا توافر شرط القدرة على العمل، وعدم التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة، مؤكدة أن مفتشيها سيقومون بالتحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم ونوع الترتيبات والخدمات المقدمة لهم. وبناء على الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين 65،580 ويعملون بمهن مختلفة في 31،790 منشأة من منشآت القطاع الخاص. وتسعى الوزارة بهذا الإجراء والتنظيم إلى أن تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والعمل وحقوق وواجبات أصحاب الأعمال في توفير فرص عمل لائقة ومناسبة للعاملين والباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة القادرين على العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أن يكونوا أعضاء منتجين وفاعلين ضمن منظومة سوق العمل والتحول من الرعوية إلى التنموية ومراعاة متطلبات وعوامل البعد الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.