يُعاني العديد من المسافرين عبر المنافذ البرية السعودية من عدم وجود محلات للصرافة أسوةً بجميع دول العالم، ما جعل أصحاب المحلات والعمالة الوافدة القريبة من تلك المنافذ تستغل المسافرين بتحويل العملات بمبالغ أقل من سعر الصرف، وذكر ل"الوطن" الدكتور سالم باعجاجة أستاذ قسم المحاسبة بجامعة الطائف أن الكثير من منافذ المملكة البرية على حدود المملكة تشهد شحا في محلات الصرافة، وذلك لكثرة الطلب في صرف العملات من قبل المسافرين، وهذا الأمر أدى إلى استغلال العمالة الوافدة بتولي صرف العملات في المنافذ وبأسعار لا تعبر عن القيمة الحقيقية للصرف كما تعلنها مؤسسة النقد، ولذلك كان لا بد من مؤسسة النقد أن تقضي على هذه الظاهرة وتعمد البنوك المحلية أو تسمح للمستثمرين السعودين بفتح مكاتب صرافة على المنافذ وتمنع العمالة الوافدة من استغلال المسافرين سواء كانوا حجاجا أو معتمرين أو سائحين، ولا بد من وضع مراقبين والتأكد من الذين لديهم نقود ويرغبون صرفها بالتأكيد من هوياتهم، وهذا معمول به في جميع دول العالم ماعدا على منافذنا البرية. مراقبة البنوك بدورها "الوطن" تواصلت مع الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ حيثُ ذكر أن نظام مراقبة البنوك حدد بوضوح تام وبالتحديد من خلال المادة الثانية الأشخاص سواء الطبيعيين أم الاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأعمال المصرفية، حيث حظر النظام على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام النظام أن يزاول في المملكة العربية السعودية أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها. كما يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقوداً أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.
عقوبة المخالفين أوضح حافظ أن المادة الخامسة من النظام حظرت على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته. وبالنسبة للعقوبات على المخالفين لنظام مراقبة البنوك وللمادتين سالفتي الذكر، فقد نصت المادة الثالثة والعشرون على العقوبات للمخالفين للنظام، حيث على سبيل المثال، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة. وبالتالي فإن ما يقوم به أصحاب المحطات والعمالة الأجنبية القريبة من المنافذ البرية من ممارسة أعمال تتعلق بتحويل العملات يعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك، يعاقب عليه النظام بموجب المواد الخاصة بذلك، كما أنه يتوجب على المواطنين والمقيمين عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة لممارسة الأعمال المصرفية أو أعمال الصرافة، لأن تعاملهم مع هذه الجهات يشجع على تماديهم في ممارسة أعمالهم الخاطئة غير القانونية وغير النظامية.