أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بالسجن بحق اثنين من المواطنين تمت إدانتهما لتأييد "داعش" الإرهابي وحيازة أسلحة وذخائر وتمويلهما وتكفيرهما للدولة وولاة الأمر. وقررت المحكمة سجن الأول 5 سنوات وبغرامة مالية 10 آلاف ريال وبمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ومصادرة جواله المضبوط وبمنعه من السفر إلى الخارج 10 سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وذلك لإدانته بتخزينه في جواله المضبوط مستندا نصيا عن كفر هذه الدولة وولاة أمرها ومستندات ومقاطع فيديو لكيفية صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات. كما أدين بتأييد تنظيم (داعش) الإرهابي وتبليغه شخصا يمنيا عن رغبته في السفر إلى اليمن عن طريق التهريب ومنها إلى سوريا للمشاركة مع جبهة النصرة الإرهابية في القتال الدائر هناك وافتئاته على ولي الأمر من خلال اجتماعه في منزله بمجموعة من الشباب وتحريضهم على الخروج إلى مواطن القتال، وحيازته عن طريق الشراء سلاحا رشاشا نوع (كلاشنكوف) و(63) طلقة ذخيرة حية له ومخزن رشاش ومسدس ربع ومخزنين له دون ترخيص، وكذلك قيامه بجمع الأموال بطريقة غير نظامية. وحكمت المحكمة على المدعى عليه الثاني بسجنه (سنتين) وبمنعه من السفر إلى الخارج (5) سنوات. وذلك لإدانته بتستره على انتهاج أحد الأشخاص المنهج التكفيري الذي كفر كل من هو ضد تنظيم (داعش) الإرهابي وما عرضه عليهم ذلك الشخص من مقاطع مرئية قتالية لأشخاص منتمين للتنظيم الإرهابي المذكور وتمويله الإرهاب بدفعه مبلغ ألف ريال دعما للمقاتلين المنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي.