أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية على ستة متهمين، شملت صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول لعدم أهليته، وإدانة الخمسة الآخرين لقيام بعضهم بالافتئات على ولي الأمر من خلال الشروع بالسفر إلى مواطن القتال، والتستر على من يريدون ذلك ومساعدتهم، وتأييد أحدهم لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة الأمر والمباحث العامة، وتأثره الشديد في ذلك بما يطرحه قادة التنظيم الإرهابي ومنظرو الفكر الضال المنحرف، وتأليف الكتب التي تجيز وتمجد العمليات الانتحارية، وطرح أحدهم لفكرة استهداف المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية، واتفاقه معه على ذلك وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وبعض المواد الإعلامية المحظورة. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقرر ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الخامس غيابياً استناداً إلى المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وقضت المحكمة بتعزير المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى 17 سنة ومنعهم من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة محكومياتهم بعد انقضائها.