أرامكو تسجل انخفاضًا في صافي الأرباح بنسبة 12.39% خلال عام 2024    الرئيس اللبناني يغادر الرياض    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل المهنئين بشهر رمضان    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    دبلوماسية الردع عن بُعد    التسامح...    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافأة "نهاية خدمة".. و 9 ساعات راحة يومية ل"العمالة المنزلية"
نشر في الوطن يوم 30 - 05 - 2014

أصدرت وزارة العمل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/ 9/ 1434. وتشتمل اللائحة التي تضمنت تنظيم العمل بين الطرفين على 23 مادة جاء من أبرزها:
أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.
فيما نصت المادة الثالثة على تنظيم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، وأوضحت المادة الرابعة يجب أن يتضمن العقد نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه. والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية. وحقوق الطرفين وواجباتهما. ومدة التجربة. ومدة العقد وكيفية تمديده.
ونصت المادة الخامسة أنه يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي، كما يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بإدارته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية.
المحافظة على الممتلكات
ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.وكشفت المادة السادسة أنه يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته. وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن. وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين هم في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، إلى جانب مهام أخرى. وشددت المادة السابعة على أن يلتزم صاحب العمل بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي. وألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية. وأن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان - كتابةّ على خلاف ذلك، وأن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد. وأن يوفر سكناً مناسباً لعامل الخدمة المنزلية. وأن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياّ. وأن يحضر بنفسه - أو بإنابة غيره - أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده. وألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
راحة يومية وإجازة مرضية
وأكدت المادة الثامنة على أنه يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد. وأشارت المادة التاسعة إلى أنه لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر:
1/ تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالاً.
2/ سلفة حصل عليها من صاحب العمل.
3/ تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.
وأوضحت المادة العاشرة أنه يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة.
وجاء في المادة الحادية عشرة أنه يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.
وتطرقت المادة الثانية عشرة إلى الرعاية الصحية، حيث اشترطت أن يقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
وقالت المادة الثالثة عشرة إنه عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي:
1/ إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
2/ إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك.
3/ تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل.
تصحيح اسم الكفيل
وفيما يخص المادة الرابعة عشرة فأوضحت أنه ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل.
وأبانت المادة الخامسة عشرة أنه إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده.
وجاء في المادة السادسة عشرة يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
مواجهة التجاوزات
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:
1/ غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معاً.
2/ إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات أو بهما معاً.
3/ إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائياً.
4/ تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:
1/ غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً أو بهما معاً.
2/ تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية.
ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده فإن لم تكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة.
حساب بنكي للغرامات
تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وكذلك ترحيل العاملين وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير.
ومع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى تختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة.
1/ تكون بقرار من الوزير - وفقا للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل - لجنة أو أكثر من رئيس وعضوين يكون أحدهم مستشاراً قانونياً من وزارة العمل للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة التي ليس لها طابع جنائي ودراستها والفصل فيها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2/ تسترشد اللجنة بالإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
3/ تبلغ اللجنة الطرف المطالب وتنظر النزاع بحضور الطرفين أو من يقوم مقامهما ويعد الطرف المبلغ حاضراً حتى لو تغيب عن حضور الجلسات.
4/ تحاول اللجنة تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل تبدأ منذ تاريخ تقديم المطالبة إلى اللجنة فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع ويمكنها البت فيه في الجلسة نفسها أو في جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل وتصدر قرارها ويعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
5/ تصدر اللجنة قرارها في النزاع المعروض عليها بالإجماع أو بالأغلبية خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها.
6/ يصدر الوزير قراراً يوضح فيها إجراءات عمل هذه اللجنة ومدة العضوية فيها وكيفية تجديدها وطريقة إعداد محاضرها ومكافأة العاملين فيها.
7/ يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه وإلا عد نهائياً واجب النفاذ.
ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نفاذها.
كما يعمل بهذه اللائحة بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.