أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستودع طبي ومدرسة في غزة    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    العماد والغاية    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العمل" تُصدر نصَّ لائحة العمالة المنزلية الجديدة
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت وزارة العمل، الخميس (29 مايو 2014)، لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم والصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 / 9 / 1434ه.
وتشتمل اللائحة على ما يلي:
المادة الأولى:
يُقصد بالعبارات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم .
الوزير: وزير العمل .
المنزل: المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة .
صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه- بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية .
الأسرة: صاحب العمل والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي.
الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.
عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه، مثل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي، أو السائق الخاص أو البستاني أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم، وعند استخدام عبارة عامل الخدمة المنزلية في هذه اللائحة، فإنه يُقصد بها عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه .
الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد .
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في هذه اللائحة التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها .
الطرفان: صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية .
المادة الثانية :
لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.
المادة الثالثة:
1- تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد .
2- يحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.
المادة الرابعة :
يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة- تحديد العناصر الجوهرية الآتية :
1- نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه .
2- الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية .
3- حقوق الطرفين وواجباتهما .
4- مدة التجربة .
5- مدة العقد وكيفية تمديده.
المادة الخامسة :
1- يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي .
2- لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية .
3- لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.
المادة السادسة :
يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي :
1- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
2- أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه .
3- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته .
4- ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن .
5- أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير .
6- ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع .
7- ألا يعمل لحسابه الخاص .
8- ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم .
9- أن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة .
المادة السابعة :
يلتزم صاحب العمل بالآتي :
1- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي .
2- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية .
3- أن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية مالم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك .
4- أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ مالم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد .
5- أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية .
6- أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميًا .
7- أن يحضر بنفسه- أو بإنابة غيره- أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده .
8- ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
المادة الثامنة :
يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد .
المادة التاسعة :
لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر :
1- تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالًا
2- سلفة حصل عليها من صاحب العمل .
3- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده مالم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر .
المادة العاشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة .
المادة الحادية عشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة .
المادة الثانية عشرة :
تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
المادة الثالثة عشرة :
عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي :
1- إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
2- إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك .
3- تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل .
المادة الرابعة عشرة :
ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل .
المادة الخامسة عشرة :
إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده .
المادة السادسة عشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية .
المادة السابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي :
1- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معًا .
2- إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات أو بهما معًا.
3- إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائيًا .
4- تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل .
المادة الثامنة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي :
1- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيًا أو بهما معًا .
2- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية .
ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة .
المادة التاسعة عشرة :
تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وكذلك ترحيل العاملين وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير .
المادة العشرون :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى تختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة .
المادة الحادية والعشرون :
1- تكون بقرار من الوزير- وفقا للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل- لجنة أو أكثر من رئيس وعضوين يكون أحدهم مستشارًا قانونيًا من وزارة العمل للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة التي ليس لها طابع جنائي ودراستها والفصل فيها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
2- تسترشد اللجنة بالإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية .
3- تبلغ اللجنة الطرف المطالب وتنظر النزاع بحضور الطرفين أو من يقوم مقامهما ويعد الطرف المبلغ حاضرًا حتى لو تغيب عن حضور الجلسات .
4- تحاول اللجنة تسوية الخلاف وديًا بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل تبدأ منذ تاريخ تقديم المطالبة إلى اللجنة، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع ويمكنها البت فيه في الجلسة نفسها أو في جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل وتصدر قرارها ويعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها .
5- تصدر اللجنة قرارها في النزاع المعروض عليها بالإجماع أو بالأغلبية خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها .
6- يصدر الوزير قراراً يوضح فيها إجراءات عمل هذه اللجنة ومدة العضوية فيها وكيفية تجديدها وطريقة إعداد محاضرها ومكافأة العاملين فيها .
7- يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه وإلا عد نهائيًا واجب النفاذ .
المادية الثانية والعشرون :
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نفاذها .
المادة الثالثة والعشرون :
يعمل بهذه اللائحة بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.