انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    الثنيان يرصد المسافة بين الوهم والحقيقة من أحداث سبتمبر    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    كاميرتك..دليل إدانتك!    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    غزة.. لم يتبق شيء    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    العمل عن بُعد في المستقبل!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العمل تصدر لائحة عمال الخدمة المنزلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء
أكدت أن مخالفة أحكامها توجب عقوبة مالية والحرمان من الاستقدام
نشر في الرياض يوم 30 - 05 - 2014

أصدرت وزارة العمل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء في السابع من رمضان الماضي، مخولة الوزير بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نفاذها، الذي يبدأ بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتحدد اللائحة عمال الخدمة المنزلية، وهم كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه، مثل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي، أو السائق الخاص أو البستاني أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم.
تعطي العامل راحة يومية لا تقل عن 9 ساعات.. ويوماً أسبوعياً
وشددت اللائحة على أنه، لايجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، وضرورة تنظيم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الأثبات النص العربي للعقد، على أن يحرر العقد وترجمته -إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.
وجاء في المادة الرابعة من اللائحة، وجوب أن يتضمن العقد -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة-، تحديد نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية، وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومدة التجربة ومدة العقد وكيفية تمديده، فيما تجيز المادة الخامسة من اللائحة أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد علىن 90 يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي، ولصاحب العمل إنهاء العقد بإدارته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية، مؤكدة أنه لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.
أما المادة السادسة فنصت على أن يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة من دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل في ما يخصهم، وأن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
شددت على تنظيم العمل بعقد مكتوب ومنعت تكليف العمالة بغير ما جاء فيه
وتلزم المادة السابعة صاحب العمل، بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، وألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية، وأن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان -كتابةّ- على خلاف ذلك، وأن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد، وأن يوفر سكناً مناسباً لعامل الخدمة المنزلية، وأن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، وأن يحضر بنفسه -أو بإنابة غيره- أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده، ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
ويجوز لعامل الخدمة المنزلية وفقاً للمادة الثامنة، الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد، بينما تؤكد المادة التاسعة الحالات التي يجوز فيها الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية -بما لا يتجاوز نصف الأجر-، وهي: تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالاً، سلفة حصل عليها من صاحب العمل، تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.
وبحسب المواد العاشرة وال 11 وال 12، يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، وإجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على 30 يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة، على أن تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذه في المملكة.
أما عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، فإن المادة ال 13، تلزم صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وعلى مركز الشرطة المبلغ إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل، وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك، وتزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل، في حين تنهي المادة ال 14 العقد بوفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية وإن رغبت أسرة صاحب العمل في أستمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل. وفي ما يتعلق بالمادة ال 15، فإذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده. ويستحق عامل الخدمة المنزلية بحسب المادة ال 16، مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
المادة ال 17: مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منعة من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معاً، إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لاتقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات أو بهما معاً، إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الأستقدام نهائياً، فيما تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل. المادة ال 18: مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة، بغرامة مالية لاتزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية . ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده فإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحةن وتؤول الغرامات -حسب المادة ال 19-، إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وكذلك ترحيل العاملين وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير.
المادة ال 21: تكون بقرار من الوزير -وفقا للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل- لجنة أو أكثر من رئيس وعضوين يكون أحدهم مستشاراً قانونياً من وزارة العمل للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية واصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة التي ليس لها طابع جنائي ودراستها والفصل فيها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، تسترشد اللجنة بالإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، تبلغ اللجنة الطرف المطالب وتنظر النزاع بحضور الطرفين أو من يقوم مقامهما ويعد الطرف المبلغ حاضراً حتى لو تغيب عن حضور الجلسات، تحاول اللجنة تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل تبدأ منذ تاريخ تقديم المطالبة إلى اللجنة؛ فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع ويمكنها البت فيه في الجلسة نفسها أو في جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل وتصدر قرارها ويعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها، تصدر اللجنة قرارها في النزاع المعروض عليها بالإجماع أو بالأغلبية خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها، يصدر الوزير قراراً يوضح فيها إجراءات عمل هذه اللجنة ومدة العضوية فيها وكيفية تجديدها وطريقة إعداد محاضرها ومكافأة العاملين فيها، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه وإلا عد نهائياً واجب النفاذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.