خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية بريدا إلكترونيا لتلقي البلاغات حول حالات إيذاء تحدث داخل الأسرة، وذلك لحرصها على سرية الشكوى، وسرعة تلقيها من أي طرف، وأتاحت بذلك المجال للتبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال دون سن ال18، والمرأة أيا كان عمرها. وقال مصدر مطلع ل"الوطن"، إن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، أصدر تعميما للجهات والهيئات المعنية، حول الخدمة الجديدة، مؤكدا مسؤولية وزارته على توفير الحماية الاجتماعية للطفل والمرأة، وأن إجراءات الحماية تقتضي السرعة والسرية. وبحسب المصدر، فإن الوزير أوضح أن الجهة التي لا يتوفر لديها إمكانية إرسال البلاغات عن طريق البريد الإلكتروني، يمكنها إرسالها عن طريق الفاكس رقم 00112927742، أو الاتصال المجاني على رقم 1919. وكان الدكتور العثيمين قد اعتمد مؤخرا القواعد التنفيذية للائحة "نظام الحماية من الإيذاء"، التي تفرض عقوبة السجن من شهر إلى سنة، وغرامة من خمسة آلاف ريال إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء، كإساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاماً. ويدخل في "إساءة المعاملة" امتناع شخص، أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لآخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم، وأكدت اللائحة أنه في حال تكرار التجاوزات تضاعف العقوبة، مخولة المحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وألزمت المادة الثالثة كل جهة عامة أو خاصة بإبلاغ الوزارة أو الشرطة عن حالات الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها، أو تلقيها بلاغاً بشأنها، محملة إياهم المسؤولية في حالة تراخي جهة العمل، أوعدم الإبلاغ عن الحالة. وشددت المادة الخامسة على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء بغير رضاه، وأخذ موافقته الكتابية على ذلك، إلا إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن معالجة الحالة تستلزم الإعلان عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية، على أن يكون ذلك في أضيق الحدود. وأكدت اللائحة أن وحدة الحماية الاجتماعية لا تفصح عن هوية المبلغ للجهات الرسمية إلا بناء على طلب رسمي مسبب من الجهة، وتلتزم الجهات المفصح لها عن هوية المبلغ بالمحافظة على سرية هويته، وعدم التهاون في إفشائها، ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.