اتهم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الأجهزة الحكومية والوزارات بالإهمال والتقصير في المحافظة على الوثائق الرسمية، ما أدى إلى تسربها إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتحول بعضها إلى قضايا رأي عام. وأوضحت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن المركز خاطب عددا من الوزارات وجهات رقابية مختصة، مطالبا بالتشديد على جميع الأجهزة في المحافظة على الوثائق بعد رصده تسرب عدد منها إلى مختلف الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ما أعطى انطباعا سلبيا عن طريقة التعاطي معها، خاصة أن بعضها يحمل صفة الأهمية والسرية والخصوصية. وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل 3 أعوام، على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية، بالسجن لمدة لا تزيد على 20 عاما وغرامة لا تزيد على مليون ريال. رصدت المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إهمال وتقصير بعض الأجهزة الحكومية في المحافظة على الوثائق الرسمية، ما أدى إلى تسربها إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتحول بعضها إلى قضية رأي عام. وأوضحت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات خاطب عددا من الوزارات وجهات رقابية مختصة، مطالبا بالتشديد على جميع الأجهزة الحكومية بالمحافظة على الوثائق الرسمية بعد أن رصد تسرب بعضها، والتعاطي معها من قبل مختلف الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أعطى انطباعا سلبيا عن طريقة التعاطي مع الوثائق التي تحمل بعضها طابع الأهمية والسرية والخصوصية. وقالت: "يوجد توجيهات صدرت وأبلغت بها الجهات الحكومية، تؤكد على العناية بوثائقها ومعالجة ما يشوب أوضاعها من قصور، وفقا لما تفتضيه الأنظمة واللوائح الصادرة بخصوص حفظ الوثائق الحكومية، وتفعيل دور اللجان الدائمة للوثائق في الأجهزة الحكومية والتنسيق بهذا الشأن مع المركز الوطني للوثائق". إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه قبل 3 أعوام، على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، إذ تقضي عقوبة إفشاء الوثائق والمعلومات السرية بالسجن مدة لا تزيد على20 عاما ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معاً. ونص نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها في مادته الأولى: "يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها، ويقصد بالمعلومات السرية ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، وتحدد لائحة الوثائق السرية وقوائمها التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أسماء هذه الوثائق ودرجات سريتها وموضوعاتها". وتضمن النظام في مادته الثانية بأنه "يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين"، فيما نصت المادة الثالة على أنه "يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات".