أكد محمد عبدالرحمن الزوج السابق لفتاة بيشة المعنفة أنه ينوي رفع دعوى قضائية ضد أخ زوجته واصفاً إجباره على تطليقها بالباطل، وأن سجنه لأخته تم دون وجه حق، مؤكداً أنه يريد إرجاع زوجته السابقة وإخراجها مما أوقعها فيه شقيقها. وأوضح المحامي والمستشار القانوني فهد محمد أبو حسن، أنه لقبول الدعوى قضاء لا بد أن تكون للمدعى فيها مصلحة وصفة وهذا ما لا يمكن اكتسابه لأخ الفتاة ليتم قبول دعواه ابتداء إن رفعها، وإن فرضنا وجودها فلا بد أن نشير إلى أن الزوج قد قدم جميع البيانات والمعلومات الخاصة به وما يمكن معرفته لأهل وذوي الزوجة ولم يقم بإغفال أي معلومات أو بيانات عن نفسه كان من شأنها أن تكون سببا للمطالبة بفسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ النسب، وقبولهم به ابتداء يعد موافقة صريحة على هذا الزواج، وبالتالي سقوط حقهم في إقامة الدعوى بالتفريق بين الزوجين مع وجود القبول المسبق والموافقة على الزواج. وإن كان الزوج قد أجبر على الطلاق بالإكراه والإجبار النفسي أو المعنوي كما قال ويندرج تحت ذلك بالطبع الطلاق تحت تهديد السلاح، فلا بد عليه من إثبات ذلك الإجبار بعد إصدار حكم الطلاق، وإن طلقها طلقة واحدة يستطيع ردها وإن كانت ثلاث طلقات فهو طلاق بائن، والإجراءات القانونية المتخذة في هذه الحالة تتمثل في تقديم دعوى ببطلان الطلاق في محكمة الاستئناف ويقدم الاستئناف عليه والتماس إعادة النظر، ويبين أنه تم اتخاذ إجراء الحكم بالإكراه ويبين صور الإكراه الممارس عليه، حيث إن الطلاق حق للزوج حتى وإن كانت المرأة لا تعلم عنه وعلمها يفترض بعد وقوع الطلاق. وتابع: إن من يملك حق الطلاق هو الزوج ومن يملك حق المطالبة به الزوجة وليس لأحد ضمن هذا العقد غير الطرفين (الزوج والزوجة) المطالبة بهذه الحقوق لأنها ليست ملكا لهم إلا إذا كان أحدهما فاقدا أو ناقصا للأهلية وهذا ما لا ينطبق على هذه الحالة التي نحن بصددها، وبالتالي فلا يمكن تطليق الزوجة من زوجها دون موافقة الزوج والزوجة معاً. وللزوجين الحق في الطعن على الحكم الصادر بتفريقهما إذا صدر حكم بذلك، وذلك عبر قنوات الطعن الرسمية أمام محاكم الاستئناف وكذلك المحكمة العليا. وما أشار إليه المتحدث باسم شرطة جدة من أن الدعوى المنظورة لديه هي دعوى الهروب فلأن الشرطة والادعاء العام هي من أولى الجهات المسؤولة عن تحقيق العدالة، لا أتصور أن يتم النظر في شكوى الهروب دون التطرق للعنف، فإن ادعت الزوجة الهاربة العنف فوجب على الجهة المحققة في الموضوع أن تنظر دعوى العنف حتى وإن لم تطلب الزوجة. وبالتالي فيجب التحقيق في القضية من جميع جوانبها والأخذ بكل أحداثها ووقائعها وليس التنصل من المسؤولية والابتعاد عنها. وأكد أبو الحسن أنه لا يمكن معاقبة الفتاة الهاربة على الهروب من منزل ذويها إذا ثبت لجهات التحقيق العنف الواقع عليها، ولا بد من معاقبة المعنف للفتاة بأشد العقوبات لأنه مدعاة للفساد، وكذلك لا بد من توفير الحماية لهذه الفتاة وعدم تسليمها مرة أخرى لذويها وإيداعاها دار الرعاية الاجتماعية وتهيئة البيئة المناسبة لها وإخضاعها لدورات وعلاج نفسي لإعادة الثقة في نفسها لكي تستطيع التعايش مع المجتمع.