أمير القصيم يرعى حفل تكريم محافظ عنيزة الأسبق    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    أبواب السلام    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زوج "معنفة بيشة": الطلاق باطل وسأقاضي شقيقها
نشر في الوطن يوم 22 - 11 - 2013

أكد محمد عبدالرحمن الزوج السابق لفتاة بيشة المعنفة أنه ينوي رفع دعوى قضائية ضد أخ زوجته واصفاً إجباره على تطليقها بالباطل، وأن سجنه لأخته تم دون وجه حق، مؤكداً أنه يريد إرجاع زوجته السابقة وإخراجها مما أوقعها فيه شقيقها.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني فهد محمد أبو حسن، أنه لقبول الدعوى قضاء لا بد أن تكون للمدعى فيها مصلحة وصفة وهذا ما لا يمكن اكتسابه لأخ الفتاة ليتم قبول دعواه ابتداء إن رفعها، وإن فرضنا وجودها فلا بد أن نشير إلى أن الزوج قد قدم جميع البيانات والمعلومات الخاصة به وما يمكن معرفته لأهل وذوي الزوجة ولم يقم بإغفال أي معلومات أو بيانات عن نفسه كان من شأنها أن تكون سببا للمطالبة بفسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ النسب، وقبولهم به ابتداء يعد موافقة صريحة على هذا الزواج، وبالتالي سقوط حقهم في إقامة الدعوى بالتفريق بين الزوجين مع وجود القبول المسبق والموافقة على الزواج.
وإن كان الزوج قد أجبر على الطلاق بالإكراه والإجبار النفسي أو المعنوي كما قال ويندرج تحت ذلك بالطبع الطلاق تحت تهديد السلاح، فلا بد عليه من إثبات ذلك الإجبار بعد إصدار حكم الطلاق، وإن طلقها طلقة واحدة يستطيع ردها وإن كانت ثلاث طلقات فهو طلاق بائن، والإجراءات القانونية المتخذة في هذه الحالة تتمثل في تقديم دعوى ببطلان الطلاق في محكمة الاستئناف ويقدم الاستئناف عليه والتماس إعادة النظر، ويبين أنه تم اتخاذ إجراء الحكم بالإكراه ويبين صور الإكراه الممارس عليه، حيث إن الطلاق حق للزوج حتى وإن كانت المرأة لا تعلم عنه وعلمها يفترض بعد وقوع الطلاق. وتابع: إن من يملك حق الطلاق هو الزوج ومن يملك حق المطالبة به الزوجة وليس لأحد ضمن هذا العقد غير الطرفين (الزوج والزوجة) المطالبة بهذه الحقوق لأنها ليست ملكا لهم إلا إذا كان أحدهما فاقدا أو ناقصا للأهلية وهذا ما لا ينطبق على هذه الحالة التي نحن بصددها، وبالتالي فلا يمكن تطليق الزوجة من زوجها دون موافقة الزوج والزوجة معاً.
وللزوجين الحق في الطعن على الحكم الصادر بتفريقهما إذا صدر حكم بذلك، وذلك عبر قنوات الطعن الرسمية أمام محاكم الاستئناف وكذلك المحكمة العليا.
وما أشار إليه المتحدث باسم شرطة جدة من أن الدعوى المنظورة لديه هي دعوى الهروب فلأن الشرطة والادعاء العام هي من أولى الجهات المسؤولة عن تحقيق العدالة، لا أتصور أن يتم النظر في شكوى الهروب دون التطرق للعنف، فإن ادعت الزوجة الهاربة العنف فوجب على الجهة المحققة في الموضوع أن تنظر دعوى العنف حتى وإن لم تطلب الزوجة. وبالتالي فيجب التحقيق في القضية من جميع جوانبها والأخذ بكل أحداثها ووقائعها وليس التنصل من المسؤولية والابتعاد عنها.
وأكد أبو الحسن أنه لا يمكن معاقبة الفتاة الهاربة على الهروب من منزل ذويها إذا ثبت لجهات التحقيق العنف الواقع عليها، ولا بد من معاقبة المعنف للفتاة بأشد العقوبات لأنه مدعاة للفساد، وكذلك لا بد من توفير الحماية لهذه الفتاة وعدم تسليمها مرة أخرى لذويها وإيداعاها دار الرعاية الاجتماعية وتهيئة البيئة المناسبة لها وإخضاعها لدورات وعلاج نفسي لإعادة الثقة في نفسها لكي تستطيع التعايش مع المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.