أوضحت وزارة العمل أنَّ صلاحياتها نظاماً تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري و"ملف عمل" وأنها لا تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشدداً على أهمية عدم السماح لأي من يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل. أفاد بذلك المتحدث الرسمي بالوزارة حطاب العنزي مبينا أن الفرق التي شُكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى 3 أقسام، الأولى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة, والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ أنَّه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، والثالثة ستكون الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق. وأكد العنزي أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني، يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، حيث تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل و العاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه و إبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كافٍ لصاحب المُنشأة عن سبب عملية التفتيش و الأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها. كما يجب أثناء عملية التفتيش العمل وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي ، فالمفتش ملزم بأن يتصرف بناء على إجراءات إدارية محددة, ضمن نطاق المهنية و الفطنة ، لتدقيق و مراجعة السجلات و المستندات المطلوبة ، مع التركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو الموجودين فيها، وعدم الحديث علناً عن أي شيئ يمكن أن يؤثر سلباً على المنشأة أثناء عملية التفتيش أو بعدها، ويمكن للمفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام. العمالة المنزلية دخلت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، يوم الأربعاء الماضي 25 ذو الحجة 1434 حيز التطبيق, وتأتي هذه اللائحة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية حيث تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة. ودعا وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ ، جميع الأطراف إلى الالتزام بما تضمنته مواد وبنود اللائحة من اشتراطات وضوابط، مبيناً أنه روعي في إعداد اللائحة التي تضمنت (23) مادة ، خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى ، في حين شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية، بما يحمي حقوقهما وينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ولفت الصايغ النظر إلى أن اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي، كما ألزمت العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولاً، ومن ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداء العمل المتفق عليه دون إخلال. في حين أكدت إحدى مواد اللائحة، على ضرورة طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه، ووجوب محافظته على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يتعرض لهم بأذى بما في ذلك الأطفال وكبار السن، والمحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته، كما شددت اللائحة على عدم أحقية العامل أو العاملة المنزلية برفض العمل أو ترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة. وأكد وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، على أن اللائحة نصت على عدم إلزام صاحب العمل بتكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير متفق عليه في العقد أو بعمل فيه خطر يهدد صحته أو يمس كرامته أو بالعمل لدى الغير وذلك وفقا لإحدى المواد المقرة. وبين أن اللائحة تضمنت التأكيد على دفع الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلامه له بشكل كتابي، وعلى صاحب العمل أن يوفر للعامل أو العاملة المنزلية السكن المناسب، مع إتاحته لمن يعمل لدية بالتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي في حال المرض، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتين عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل 4 سنوات عمل. وحول العقوبات التي تترتب على مخالفة اللائحة، أبان الصايغ أن مواد اللائحة تضمنت قائمة للعقوبات، منها ما يتعلق بصاحب العمل المخالف للائحة أو العامل المخالف لها، حيث نصت هذه القائمة على تغريم صاحب العمل المخالف بغرامة ماليه قدرها ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً، وفي حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى 5 آلاف ريال ومنعه من الاستقدام لمدة 3 أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يُمنع من الاستقدام نهائياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية، أما ما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة، فيتم تغريمه ألفي ريال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في البلاد مع تحمله مصاريف سفره.